الزراعة تحتاج إلى مصاريف كثيرة في الري والتسميد والحصاد، وغير ذلك. فمن الناس من يخصم هذه المصاريف من جملة المحصول، ويخرج الزكاة من الباقي بعد الخصم.
والحقيقة أنه لا يجوز خصم هذه التكاليف والمصاريف وفقا لمذهب الأئمة الأربعة ، ولكن هناك رأي يجيز خصمها، فيمكن الأخذ به عند الحاجة الملحة ، كالمزارع الذي يأتى عليه يوم الحصاد وهو فقير أو مدين أو نحو ذلك. وبخلاف ذلك لا يجوز لأن الله تعالى خفف الزكاة على الزروع التى تحتاج إلى نفقة من العشر إلى نصف العشر. ولأن الأرض نفسها معفاة من الزكاة.
يقول الشيخ عطية صقر، رحمه الله تعالى:
لا يجوز هذا الخصم عند جميع الأئمة المعروفين وهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (رحمهم الله تعالى).
لكن جاء عن عبدالله بن عمر، وعن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهم أجمعين) جاء أن: الزكاة تكون على ما بقي بعد استقطاع التكاليف، ونقله ابن حزم عن عطاء بن يسار من التابعين، ولعل وجهة نظرهم أن الرسول ( ﷺ ) جعل الزكاة على الزروع والثمار التي تسقى بماء السماء العشر.
أما التي تسقى بتعب ومصاريف بالسواقي والماكينات، وغيرها، فالزكاة نصف العشر.
ويحصل في بعض المناطق التي تعتمد على المطر في زراعة القمح والشعير أن يستغرق العمال المستعملون على أعمال الزراعة في تقدير أجرهم قدراً كبيرا من قيمة المحصول كنصفه ، وقد يستدين المزارع للإنفاق على الزرع ، فيمكن العمل برأي ابن عمر، وابن عباس هو عطاء في هذه الحالة ، فيسدد أجرة العمال ويقضى الدين ، ثم يخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصاباً.
وكل هذا مع مراعاة قول الله ـ تعالى:{ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم }. وقوله ـ تعالى: { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين }.