لا يجوز خروج المرأه للعمرة من غير موافقة زوجها بل لا يجوز لها بشكل عام الخروج بدون موافقة الزوج. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخروج لأداء عبادة كالحج، أو للقيام بواجب صلة الرحم أو لأي سبب آخر مباح.
غير أنه إذا تعسّف الرجل ولم يوافق على خروج زوجته من البيت دون وجود سبب مشروع فإنه يأثم بذلك. وإذا رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي فقد يجبره على السماح لها بالخروج. ومن الأسباب المشروعة لمنع الزوجة من الذهاب للعمرة وجود أطفال في مرحلة الطفولة فهذا سبب مشروع لمنعها من الخروج، كما أن خروجها في هذه الحالة فيه معصيتان: الأولى مخالفة زوجها، والثانية تقصيرها في القيام بواجبها نحو أولادها في مرحلة الطفولة من أجل القيام بالعمرة وهي أصلاً ليست واجبة عليها كما هو معروف وإنما هي سنّة؛ فتكون الزوجة بذلك قد ضيّعت واجباً من أجل القيام بالسنّة وهذا خطأ وإثم شرعي تتحمّل وزره.