صلاة الجنازة من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الجميع ، أما إذا لم تؤد أثم الجميع ، ومن مات ولم يصل عليه فالواجب أن يصلى عليه إما بالذهاب إلى قبره أو صلاة الغائب عليه إذا لم يكن معلوم القبر .

وذلك لأن الصلاة على الميت فرض , ومما يدل على ذلك ما ثبت في “صحيح البخاري” (2176) و”صحيح مسلم” (1619) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدَّين فيسأل : ” هل ترك لدَّينه من قضاء ؟ ” .

فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : ” صلوا على صاحبكم ” . فلما فتح الله عليه الفتوح ، قال : ” أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته ” .

ولكن هي من فروض الكفاية , وهي التي إذا قام بها من يكفي سقطت عن بقية المسلمين .

وقد ثبت عند البخاري (1337) ومسلم (956) من حديث أبي هريرة أن أسودَ _ رجلا أو امرأة _ كان يقم المسجد , فمات , ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته , فذكره ذات يوم فقال : ” ما فعل ذلك الإنسان ؟ . قالوا : مات يا رسول الله . قال : ” أفلا آذنتموني ؟ ” . فقالوا : إنه كان كذا وكذا _ قصته _ قال : فحقروا شأنه . قال : ” فدلوني على قبره ” . فأتى قبره فصلى عليه .

فدلَّ هذا على جواز الصلاة على الميت بعد دفنه .

وثبت عند البخاري (1333) ومسلم (951) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه , وخرج بهم إلى المصلى , فصف بهم , وكبر عليه أربع تكبيرات .

فدل هذا الحديث على جواز الصلاة على الغائب , وخصه بعض العلماء بمن لم يصل عليه , وخصه آخرون بأهل العلم والفضل .

ومجموع النصوص السابقة يفيد ما سبق في أول الجواب , وقد نص أهل العلم على أن الميت إذا دفن ولم يصل عليه صلي عليه بعد الدفن , قال الشيخ ابن عثيمين : فإن كان لم يصل عليه صلينا عليه ولو بعد سنين ..