شرع الله تعالى منُوط بوُسْع الإنسان، كما قال جل شأنه: (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) (البقرة:286).
والصوم مرتبط بالقدرة على الإمساك عن الطعام والشراب، فالمريض الذي يحتاج إلى تناول الأدوية بانتظام في مواعيد محدَّدة، أو يشُقُّ عليه الصوم يجوز له الفطر وعليه قضاء أيام بعد رمضان بقدر ما أفطر. قال الله تعالى: (ومَن كان مريضًا أو على سفَر فعِدَّة من أيام أُخَر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرَ). (البقرة:84ا).
ومسألة الصيام عن الميت جاء فيها أحاديث كثيرة منها:
ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: “مَن مات وعليه صيام صامَ عنه وليُّه.
والمراد بالولي القريب سواءً كان وارثًا أو غير وارث، ولو صام عنه أجنبي صحَّ بإذن الولي وإلا فلا يجزئ.
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة أتت رسول الله ـ ﷺ ـ فقالت: إن أمي ماتتْ وعليها صوم شهر، وفي رواية صوم نَذْر، أفأصوم عنها؟ فقال ـ عليه الصلاة والسلام: أرأيتِ لو كان على أمكِ دَيْن أكنتِ تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدَيْن الله أحق بالقضاء، وفي رواية قال: فصومي عن أمك”.
وعليه : فمن كان مريضًا خلال شهر رمضان مرضًا يمنعه من الصيام لا إثم عليه حين يفطر، وإن توفَّاه الله تعالى قبل قضاء ما عليه فيمكن لأقرب الناس إليه أن يصوم عنه بعدد الأيام التي أفطرَها، ولهم أن يخرجوا بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم، يقَدَّر بنصف قدح من غالب قوت البلد، أو قيمة ذلك نقدًا.