إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني ، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة ، فليذهب ويتطهر ثم يستأنف الطواف ، هذا هو الصحيح .
والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا؛ لقول النبي : ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ) رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة .
والطواف من جنس الصلاة في الجملة ، لكن لو قطعه لحاجة مثلاً ، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافًا لما قال بعض أهل العلم : إنه يبدأ من الحجر الأسود ، والصواب : لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك .