السن القانوني والشرعي للزواج:
وإن الحدَّ الأدنى لأهلية الزواج من حيث السن بمُقتضى هذا القانون هو في الفتى: خمس عشرة سنة، وفي الفتاة: ثلاث عشرة سنة بشرط دعوى البلوغ وموافقة الحاكم وموافقة الأب أو الجَد إن كان للخطيبين أب أو جد .
فمن لم يَستكمل هذه السن من ذكر أو أنثى لا ينعقد زواجه بمقتضى القانون المذكور، وهو قانون شرعي مُستمَدٌّ كلُّ ما فيه من فقه المذاهب الاجتهادية، وبعض أحكامه موضوع على أساس قاعدة المصالح المرسلة التي يَمنح الشرع فيها لأولياء الأمور سُلطةً يُصدرون بها أوامر، تُعتبر في نظر الفقهاء واجبة الاحترام والتنفيذ متى كانت جارية على مُقتضى المقاييس الشرعية في المصلحة المرسلة، وبرأْي أهل العلم والاختصاص في الشريعة، أو كانت موافقة لأحد الاجتهادات المُعْتبرة. وهذا القانون كلُّه من هذا القَبيل، وقد وضعتْه لجنة شرعية من قُضاة الشَّرْع وعُلَمائه، فما جاء فيه من أحكام يُعتبر هو الحكم الواجب التنفيذ شرعًا .
حكم العقد على الطفلة الصغيرة لتحليل الخلوة بأمها:
[1] – عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: “ثلاثة جَدُّهن جَدّ، وهزْلُهن جَدّ: النكاح، والطلاق، والرَّجعة” رواه أبو داود (2194) في الطلاق، والترمذي (1195) في الطلاق، وقال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ـ ﷺ ـ وغيرهم.