الحديث الذي رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه وسكت عنه المنذري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: “لا يُسأل الرجل فيم ضرب امرأته” في سنده عبد الرحمن المسلمي قال عنه الذهبي : لا يعرف إلا في هذا الحديث. وضعف الحديث الشيخ أحمد شاكر والألباني .
وعلى افتراض صحته -وهو افتراض بعيد- فمعناه أن الرجل لا يُسأل فيم ضرب امرأته إذا وجد سبب للضرب، وهو عصيان الزوجة وتعاليها على زوجها، وعدم قيامها بما فرض الله عليها ونحو ذلك، شريطة أن يتبع التدرج الوارد في القرآن في قوله تعالى:وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً (النساء: من الآية34).
فلا يلجأ الزوج إلى ضرب الزوجة إلا إذا يئس من إصلاحها بغير ذلك، وكان في الضرب منفعة لها وإصلاحا وراعى الزوج في ضربه شرائطه وحدوده، فلا يضرب الوجه، ولا يكسر العظم، ولا يشين الجارحة، أو يذهب منفعة كالبصر ونحوه.
وأما إذا تعدى وبغى على زوجته وضربها بغير حق فإنه يسأل، لأن الله تعالى يقول: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله:(إن الله كان علياً كبيراً) تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليُّهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. اهـ.