حكم صيام شهر رجب:
أما شهر رجب فلم يصح في فضل صيامه شيء فهو كغيره من سائر الشهور.
ومع أن صيام النافلة مشروع فيما عدا هذه المواضع إلا أنه يكون في بعضها أوكد من بعض، وتتأكد المشروعية في بعض هذه الأيام حتى يصير الصيام سنة وهديا ثابتا عن رسول الله ﷺ.
من ذلك صيام الاثنين والخميس، فصيام أثانين وأخمسة السنة كلها – ومنها شهر رجب– سنة ثابتة عن رسول الله ـ ﷺ ـ ، وإن كان صيام الإثنين أثبت من يوم الخميس ما لم يقصد الصائم بصيامه إياها تعظيم شهر رجب.
فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم الاثنين فقال: ( فيه ولدتُ، وفيه أُنزل عليَّ ، رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنه قالت: ( كان النبي ﷺ يتحرَّى صوم الاثنين والخميس) رواه الترمذي، وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
ومن ذلك صيام الأيام البيض من كل شهر، فعن أبي أبا ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ﷺ: ( إذا صمتَ شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة) رواه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني.
بل أصل صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة ثابتة سواء أكانت من أول الشهر أو من وسطه، أو من آخره، فعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي ﷺ: أكان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. رواه مسلم.
ومن ذلك صيام يوم ، وإفطار يوم، ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال” أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
فصيام هذه المواضع سُنةٌ من كل شهرٍ، سواء في ذلك رجب وغيره إلا في المواضع التي ذكرنا النهي عن التطوع فيها.
وسواء في ذلك الصيام لمن كانت له في ذلك عادة أو لمن لم تكن له عادة، أو تطوع بهذا الصيام بنية تدريب نفسه على الصيام بين يدي شهر رمضان.
حكم الإكثار من الصيام في شهر رجب بنية اعتقاد أفضلية الصيام فيه عن غيره من الشهور:
ولذلك قال الإمام ابن القيم :ولم يصم ﷺ الثلاثة الأشهر سردا ( أي رجب وشعبان ورمضان ) كما يفعله بعض الناس ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه.
وقال الحافظ ابن حجر في تبين العجب بما ورد في فضل رجب: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معيّن ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ وكذلك رويناه عن غيره.
وفي صحيح مسلم أن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: ” سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ؟ ونحن يومئذ في رجب فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنها يقول كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم
قال الإمام النووي:-
الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهى عنه ولا ندب فيه لعينه، بل له حكم باقي الشهور، ولم يثبت في صوم رجب نهى ولا ندب لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه.
وعلى ذلك فالصيام في شهر رجب مشروع فيه كله كغيره من الشهور، وبعضه أوكد من بعض، كأيام الإثنين والخميس فيه، وكأيام البيض منه، إلا أن الصيام فيه ليس بأفضل مما في غيره من الشهور، فليس للصيام فيه فضل على غيره.
ومن صامه معظما إياه، أو اعتقد أن صيامه أفضل من غيره كان مبتدعا، معظما له من عند نفسه، دون أن يكون له سند في ذلك من كتاب أو سنة.
ولذلك فإن سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- كان ينهى عن صيام رجب لما فيه من التشبه بالجاهلية كما ورد عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. صححه الشيخ الألباني في الإرواء.