قال العلماء: إن الوضوء يُنتقض بالخارج من السبيلينِ إن كان خروجه في حال الصحة فإن خرج حال المرض كالسَّلَسِ كان صاحبه معذورًا، وللفقهاء في ذلك خلافِ:
1ـ فالشافعية قالوا: ما خرج على وجه السلس يجب على صاحبه التحفظ منه، بأن يَحْشُو محل الخروج ويَعصبه، فإن فعل ذلك ثم توَضَّأَ ثم خرج منه شيء فهو غير ضار في إباحة الصلاة وغيرها بهذا الوضوء، وذلك بشرط أن يُقدم الاستنجاء على الوضوء، وأن يُوالي بين الاستنجاء وبين الوضوء والصلاة، وأن تكون هذه الأعمال بعد دخول الوقت، ويُصلي بهذا الوضوء فرضًا وما شاء من النوافل، وتكون النية في الوضوء هي الاستباحة، لا رفع الحدث لأنه لا يُرفع بل مستمر.
2- والمالكية قالوا: لا ينتقض الوضوء بما خرج حال المرض كالسلس، بشرط أن يُلازم أغلب أوقات الصلاة أو نصفها، وأن يكون غير منضبط، وألا يقدر على رفعه بعلاج ونحوه، وذلك على المشهور من مذهب مالك، وهناك رأي بأن السلس لا يُنتقضُ وُضوؤه ولكن يُستحب منه الوضوء، إذا لم يلازم كل الزمن، ومَنْ استوفى السلس هذه الشروط نُدِبَ الوضوء منه، ويُصلي صاحب السلس بوضوئه ما شاء إلى أن ينتقض بناقض آخر.
3ـ والحنفية قالوا: مَنْ به سَلَسُ بَوْلٍ أو ريحٍ أو استحاضة مثلاً يقال له مَعذور إذا استمر عذره وقتًا كاملاً لصلاة مفروضة، ويَتوضأ لوقت كل صلاة ويُصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وينتقض وضوؤه بخروج الوقت على تفصيل في ذلك، وعلى المعذور أن يَدْفَعَ عُذْرَهُ بكل ما يستطيع.
4ـ والحنابلة قالوا: لا ينتقض وضوءُ مَنْ به سَلَسٌ، بشرط أن يغسل المحل ويَعصبه جيدًا، وأن يكون الحدث دائمًا، وأن يكون الوضوء بعد دخول الوقت، وعليه أن يتوضأ لكل وقت، ويُصلي بوضوئه مع الفرض ما شاء من فروض ونوافل” ملخص من الفقه على المذهب الأربعة نَشْرُ وزارة الأوقاف.”