يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة:
روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي قال (أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي، وحرم على ذكورها) وروى الإمام مسلم بسنده (أن رسول الله رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدها ذهب رسول الله خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا أخذه أبدًا، وقد طرحه رسول الله ).

وفي رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه (نهانا رسول الله عن أنية الفضة وخاتم الذهب)
وفي حكم الخاتم ما يسمى بالدبلة من ذهب، فهما حرام لبسهما للرجال، وحلال للنساء وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء، خاصة أن جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه “محمد رسول الله” فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوه رمى به، وقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة قال بن عمر رضي الله عنهما فلبسه النبي ولبسه أبو بكر ثم عم ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.

فهذه أدلة التحريم عند الجمهور للبس خاتم الذهب والدبلة مثلها، قال النووي رحمة الله ” وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة فاعمل بهذا الهدى أيها المسلم ـ وخذ لنفسك ما شئت من خاتم أو دبلة من غير الذهب ولو كان أعلى قيمة من الذهب.