ممَّا لا شك فيه أن شرعنا الحنيف قد أتى بمحاربة الربا في شتى صوره، ومن الصور التي حاربها الإسلام الإقراض بالربا وكذلك الاقتراض بالربا، أو كتابة العقد الربوي، أو الإشهاد على العقد الربوي.
ولا يباح الاقتراض بالربا إلا في حال الضرورة الشديدة، وإقامة الأفراح لا يدخل تحت ضابط هذه الضرورة.
أما عن تلبية الدعوة، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: “لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت”.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي ﷺ: “إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه”.
وفي الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع وذكر منها: ..وإجابة الداعي.
حكم تلبية دعوة من يقترض بالربا
وعلى هذا.. فيجوز تلبية دعوة من اقترض بالربا، ويكون ذلك بنية الدعوة إلى الله تعالى، ومد جسور التواصل لتحصل الألفة والمودة والثقة، وبالإمكان أن يستثمر هذا اللقاء في أن ينبه من يتعامل بالربا على خطئه وأن يكون الكلام معه بالحكمة والموعظة الحسنة دون تجريح حتى يكون أقرب للقبول والسماع.
فإذا كان يأمل فيه الخير فلا يمنعه من مواصلته، وإجابة دعوته، والأكل من طعامه أن ماله مختلط بالحرام، والمال المختلط لا يمنع من إجابة الدعوة على الراجح من أقوال العلماء؛ لأنَّ النبي ﷺ وصحابته كانوا يتعاملون مع الكفار واليهود، وربما أكلوا من طعامهم، ولا شك أنَّ مالهم مختلط بالحرام.
هذا بشرط ألا توجد أمور تسقط تلبية الدعوة.