روى مالك فى الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (‏نهى رسول الله عن بيع العربون)‏ .‏
ورواه أيضا أحمد والنسائى وأبو داود، ورواه الدار قطنى، ورواه البيهقى موصولا وقد فسر الإمام مالك العربون قال ذلك- فيما نعلم- أن يشترى الرجل العبد أو يكترى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا، على أنى إن تركت السلعة فما أعطيتك لك .‏
وهذا الحديث قد ورد من طرق يقوى بعضها بعضا، وهو يدل على تحريم البيع مع العربون، لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نص على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى .‏
وروى عن الإمام أحمد إجازته .‏
قال الشوكانى فى بيان علة تحريم العربون، إن البيع مع العربون اشتمل على شرطين فاسدين .‏
أحدهما
شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد .‏
والشرط الآخر الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وأضاف الشوكانى أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر (‏ نيل الأوطار ج -‏ ‏5 ص ‏153 والروضة الندية شرح الدرر البهية ج -‏ ‏2 ص ‏98 والمجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى ج -‏ ‏9 ص ‏334 و ‏335 )‏
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا أخذ مالا حراما، كان عليه أن يصرفه إلى مالكه إن كان معروفا لديه وعلى قيد الحياة، أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبا كان عليه انتظار حضوره وإيصاله إليه مع زوائده ومنافعه، أما إذ كان هذا المال الحرام، لمالك غير معين، ووقع اليأس من التعرف على ذاته، ولا يدرى أمات عن وارث أم لا جاز فى هذه الحال التصدق به، كإنفاقه فى بناء المساجد والقناطر والمستشفيات وغير ذلك من وجوه الخير.،