يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية:
اتفق العلماء على أن الخاطب إذا كان قد قدم المهر كله أو بعضه، ثم أراد أن يعدل عن خطبته قبل العقد، فإن من حقه أن يسترد ما قدمه، ولكنهم اختلفوا في الهدايا والهبات كالشبكة وما يلحق بها، والمختار للفتيا هو مذهب الإمام مالك في أحد قولين عندهم. وموجز هذا القول أنه إذا كان العدول من جهته فلا شيء له، وإن كان من جهتها استرد جميع ما قدم، وبالنسبة للهالك والمستهلك يسترد مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا، إلا إذا وجد شرط أو عرف معتبر مخالف لذلك .
وعند اختلاف الخطيبين: هل ما قدم جزء من المهر ليسترده أم هو من الهبات والهدايا ليكون فيه التفصيل السابق، فإن كلا منهما مطالب بتقديم بينة تثبت دعواه؛ فإن قدم كل منهما بينة رجحت بينتها؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر، وإن عجزا عن تقديم البينة فالقول لمن يشهد له العرف مع يمينه، فإن لم يكن عرف فالقول للخاطب؛ لأنه أدرى بما قدم ولماذا قدم.