الغريزة الجنسية عاتية بطبعها تحتاج إلى ما يصرفها عن استرسالها في الحرام، ولقد كان الإسلام منطقيا يوم شرع من التدابير ما يؤدي إلى هذا، فنصح الشباب بالزواج لمن كان يقدر منهم على ذلك، ومن لا يقدر فأرشده إلى الصيام ليكون أعون له على ضبط شهوته، وأمر الرجال والنساء جميعا بغض الأبصار عن فضول النظر، فرب نظرة أورثت ذلا وهوانا.
وأمر المرأة بالاحتشام، وستر العورات، وأمرها أن لا تستثير الرجال، فلا خضوع في الصوت، ولا ضرب بالأرجل، ولا تعطر في البدن أو الثياب في حضرة الأجانب.
فالمرأة مأمورة أن تخفي زينتها بقدر استطاعتها حتى لا تؤجج الشهوات، ولا تذكي النزوات، ولا تكون عونا للشيطان على الرجال.
وكم أفسد التبرج من بيوت بعدما كانت عامرة بالحب، دافئة بالحنان، قانعة بالحلال، ففض سامرها، وخرب عامرها.
ومن صور التبرج أن تظهر المرأة زينتها سواء أكانت الزينة في اختيار لون للحجاب يلفت أنظار الرجال، ويسترعي فضولهم، ويستثير انتباههم، أو في إظهار زينة الحلي، أو في اتخاذ عطور لها رائحة… فكل هذا من التبرج حتى لو كانت لا تظهر سوى الوجه والكفين.
وليس معنى ذلك أن يفرض على المرأة لون معين من الحجاب كالسواد لا تخرج عنه؛ فإن الإسلام لم يشترط لونا معينا لحجاب المرأة، ولم يمنعها من لبس لون معين ، فلها أن تلبس أي لون شاءت طالما كان اللون بعيدا عن الفتنة والإثارة وجذب الأنظار.
ولها أن تهتم بحجابها من إجادة غسله وكيه وتنظيفه وتنظيمه، وتنسيق ألوانه فهذا ليس من التبرج.
ولكن ليس لها أن تحوله إلى زينة يلفت الأنظار، فإن للملابس زينة قد يفوق خطرها وأثرها خطر البدن نفسه.
وقد رأينا أن شرعنا الحنيف منع المرأة من التعطر بين الرجال، ومنعها من الخضوع بالقول، ومنعها من أن تضرب برجلها مخافة أن تبدو زينتها فتتعلق بها قلوب الرجال.
فعلمنا من ذلك أن هذه الأمور منعت لعلل معروفة واضحة هي الخوف من استثارة الرجال، وتأجيج الشهوة المكنونة في أعماق النفوس.
فهذه الأمور التي منعها الشارع ليست محرمة في ذاتها دون علة حتى نقف عليها، ونجيز ما عداها ولو كان أبلغ منها في الاستثارة، فالتعطر ليس ملعونا في ذاته، وليس إثما في نفسه، والضرب بالرجل ليس محرما لعينه، ولكنها وسائل للمحرمات فوجب أن يحرم ما كان يماثلها في الاستثارة فضلا عما يزيد عنها.
وإذا اختلفت الأنظار، وتعددت الوجهات حول حجاب معين فدار حوله الجدل : ففريق قال هو مثير، وفريق قال : غير مثير وجب أن يمنع؛ لأن التحوط في مثل هذا المقام مطلوب، فإن الله حرم مجرد الضرب بالرجل لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، ولم يلتفت إلى الأتقياء الذين ليس في قلوبهم مرض درءا للمفسدة المتوقعة ولو من البعض مع أن تحريك الخلخال ، بل وحركة الجواهر والحلي كلها ربما لا تلفت أغلب الرجال.
وستظل المرأة متبرجة آثمة شاءت أم أبت طالما أن حجابها ضيق يحدد أجزاء جسمها، ويبين تفاصيله وأبعاضه، أو يلتصق بجسمها فيبدو جسمها مفصلا محددا في صورة من الإثارة والفتنة لا يكاد يتفق للعارية.
وصدق رسول الله -ﷺ- إذ يقول : “صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا”. (أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة).
فالرسول يحدثنا عن نساء كاسيات لابسات لم يخرجن عاريات متكشفات، ولكنهن أفسدن أكثر مما تفسد العارية، فالمرء بطبعه لا يكاد يستثيره الجسم العاري كما تستثيره تلك التي وقفت ساعات طوالا تبحث عن ملابس لإظهار زينتها ،وللإعلان عن مكامن الجمال والإثارة في جسمها.
مع أن الحجاب شرع للتستر والعفاف، ولإطفاء الزينة، وإخماد الشهوة.
وليس معنى ذلك أننا نمتدح العري، أو نراه خيرا من الحجاب الفاتن، ولكن نقول: في كل شر، والشر درجات، كما أن جهنم دركات.
وستظل المرأة متبرجة آثمة شاءت أم أبت طالما أنها تختار البنطلون الضيق الذي ينسدل على الجسم فيبرز ما أقبل منه، وما أدبر، ويظهر مكامن الحسن في صورة من الإثارة العاتية.
وستظل المرأة متبرجة آثمة شاءت أم أبت طالما أنها ترتدي سترة ضيقة أو شفافة تحجم الأبضاع، وتجسم الأجزاء.
فمن أرادت أن تخرج من التبرج إلى الستر والعفاف فلا بد أن يكون حجابها واسعا فضفاضا لا يلتصق بجسمها، ولا يجسم تفاصيله.
وأن يكون سميكا غليظا لا يصف ما تحته، ولا يشف عما يستره.
وأن يكون لباسا للستر لا للزينة.
ولا يزال البنطلون محل جدل كبير، فعلى من أرادت أن تلبسه أن تختار بنطالا واسعا فضفاضا، وأن تلبس فوقه سترة طويلة تغطي عجيزتها وأردافها بحيث يصل إلى ما يقارب الركبتين ليتفق مع الحكمة من فرضية الحجاب وهي التستر.
يقول الدكتور حسام الدين عفانه -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس- :
من شروط الحجاب أن لا يكون زينة في نفسه؛ لقوله تعالى { ولَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ) [النور : 31]، فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها، ويشهد لذلك قوله تعالى : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ). [الأحزاب : 33].
وقوله -ﷺ- : “ثلاثة لا تسأل عنهم -يعني لأنهم من الهالكين- : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها، قد كفاها مؤونة الدنيا، فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. (رواه الحاكم وأحمد وسنده صحيح وقال الحاكم : على شرطهما ولا أعرف له علة وأقره الذهبي).
والتبرج : أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل.
والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة، وهذا كما ترى بيِّنٌ لا يخفى.
قال العلامة الألوسي المفسر في روح المعاني -أحد كتب التفسير- :
“ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عنها إبداؤها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن، ويستترن به إذا خرجن من بيوتهن، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان، وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبهر العيون.
وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك، ومشيهن به بين الأجانب، من قلة الغيرة، وقد عمت البلوى بذلك.
ومثله ما عمت البلوى به أيضاً من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولتهن، وعدم مبالاة بعولتهن بذلك،، وكل ذلك مما لم يأذن به الله تعالى ورسوله ﷺ”. (انتهى كلام الألوسي).
واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملوناً بلون غير البياض أو السواد، كما يتوهم بعض النساء الملتزمات، وذلك لأمرين :
الأول : قوله ﷺ : “طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه …”. (رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح).
والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في ((المصنف)) :
1ـ عن ابراهيم -وهو النخعي- :
أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي ﷺ، فَيرا هُنَّ في اللحف الحمر.
2ـ عن ابن أبي مليكة قال :
رأيت على أم سلمة درعاً وملحفة مصبغتين بالعصفر.
3ـ عن القاسم ـ وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أن عائشة كانت تلبس الثياب المُعَصْفرة، وهي مُحْرِمة.
وفي رواية عن القاسم :أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر، وهي مُحْرِمَة.
4ـ عن هشام عن فاطمة بنت المنذرأن أسماء كانت تلبس المعصفر، وهي مُحْرِمة.
5ـ عن سعيد بن جبير أنه رأى بعض أزواج النبي ﷺ تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة.