صلاة الجنازة تعد من فروض الكفاية يقول الشيخ أحمد الشرباصى رحمه الله :
الوُضوء شرْط من شروط الصلاة؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول في سورة المائدة: ( يا أيُّها الذينَ آمنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيكُمْ إلى المَرَافِقِ، وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إلَى الكَعْبَيْنِ )0 ( الآية: 6 ). والرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يقول: “لا يقبلُ اللهُ صلاةً بغيرِ طَهورٍ”.
والصلاة على الجنازة نوع من أنواع الصلاة ـ وإن كان أكثرها دعاءـ فتأخذ حكم الصلاة، وقد عدَّ القرآن الكريم صلاة الجنازة من أنواع الصلاة، حيث قال عن المنافقين في سورة التوبة: ( ولا تُصَلِّ على أحدٍ منهمْ ماتَ أبدًا ولا تَقُمْ على قَبْرِهِ ). ( الآية: 84 ).
ولذلك اشترط الفقهاء الوضوء بالماء لصلاة الجنازة، وقال الإمامانِ مالك والشافعي إنه لا يجوز التيمُّم لخوف فوات صلاة الجنازة مع وجود الماء، ولكن هناك جماعة من الفقهاء، معهم سُفيان الثوري والأوزاعي يقولونَ بجواز التيمم لمَن خاف أن تَفوته صلاة الجنازة إذا استُعمل الماء في الوضوء، فيُباح له حينئذ أن يتيمَّم ويصلي صلاة الجنازة.
وقد استدلُّوا على ذلك بأن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ حضرته جنازة وهو غير مُتوضيء، فتيمَّم وصلَّى على الميت، وكذلك رُوي عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: ” إذا فاجأتْكَ الجنازة وأنت على غير وُضوء فتيمم. وهذا لا يمكن أن يقال بالرأي، فلا بدَّ له من سندٍ وأصل.
ورد هؤلاء المُجيزون على مَن منعوا التيمم بقولهم إن صلاة الجنازة خُصَّت بجواز التيمم لمَن خاف فواتها إذا استُعمل الماء، فكان هذا كالاستنجاء.
هذا، وإذا كان المصلي على الجنازة هو وليُّ الميت، فإنه لا يصح له التيمم مع وجود الماء اتفاقًا؛ لأن الدينَ أعطى وليَّ الميت الحقَّ في إعادة الصلاة على ميته بعد صلاة غيره عليه، ولذلك لا يُوجد في حقه خوفُ فوات الوقت لهذه الصلاة.