كل هذه الامور الراجح فيها مذهب الإمام ابن عباس: كل الأمور حلال إلا ما ورد في قوله تعالى : “قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم”.