هذ الموضوع له شقان شق شرعي، وشق اجتماعي، فمن حق الزوجة شرعا على زوجها أن يسكنها في بيت مستقل دون أن يشرك معها أحدا من أهله أو أقاربه رجالا أو نساء، فالحجاب قيد شديد، وإن وجود غير المحرم سيوجب على الزوجة التحجب أمامه ليل نهار، وربما حدث من أثر الاحتكاك اليومي مشكلات تؤدي إلى الشقاق مع أنه يظن أنه بقبوله ذلك يودهم ويلاطفهم.
فعلى الزوجة أن تصارح زوجها بذلك، وتشرح له كيف أن الزوجة تحب أن تلبس لزوجها وأن تعيش معه في بيت الزوجية حرة طليقة وأن وجود غير المحرم سيجر إلى قيود ومشكلات، وتعلمه أن هذا حقها شرعا.
أما الجانب الاجتماعي فيتمثل في كيفية حصول الزوجة على هذا الحق الشرعي، وهذا يسلتزم من الزوجة دراسة هذه المشكلة حتى تجد حلا لها ولن يتأتى هذا الحال إلا إذا تفهم زوجها أن هذا حقها، وإذا كان يخشى إغضاب أهله فبإمكانه أن يعتذر إليهم بأن الزوجة هي التي لا تريد ذلك ، وأن هذا حقها شرعا، فغضبهم من الزوجة أخف من غضبهم منه. كما يمكن للزوجة أن توسط بينها وبينهم أهل العلم والفضل والعقل.
وإن استطاعت الزوجة أن تصبر وتحتسب هذا الصبر عند الله سبحانه فإن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
السكنى للزوجة على زوجها واجبة, وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء, لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها. قال تعالى: { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } فوجوب السكنى للتي هي في صلب النكاح أولى . ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف قال تعالى: { وعاشروهن بالمعروف } ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها, كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن; للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع. فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها, وهو حق ثابت بإجماع أهل العلم.
فالجمع بين الأبوين والزوجة في مسكن واحد لا يجوز – وكذا غيرهما من الأقارب – ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما; لأن الانفراد بمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها حقها, وليس لأحد جبرها على ذلك. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. وذهب المالكية إلى التفريق بين الزوجة الشريفة والوضيعة, وقالوا بعدم جواز الجمع بين الزوجة الشريفة والوالدين, وبجواز ذلك مع الزوجة الوضيعة, إلا إذا كان في الجمع بين الوضيعة والوالدين ضرر عليها. وإذا اشترط الزوج على زوجته السكنى مع الأبوين, فسكنت ثم طلبت الانفراد بمسكن فليس لها ذلك عند المالكية, إلا إذا أثبتت الضرر من السكن مع الوالدين. وقال الحنابلة: إن كان عاجزا لا يلزمه إجابة طلبها , وإن كان قادرا يلزمه. وقيل لا يلزمه غير ما شرطته عليه.