فرض الله الصوم لكي يقهر الإنسان شهوتي البطن والفرج ويسمو للعبادة الروحانية، ويقترب من مصاف الملائكة،
وإذا استثارت الزوجة زوجها حتى يواقعها في نهار رمضان تلزمها الكفارة مثلها مثل زوجها ما دامت هي الداعية لهذا الجماع، فالمرأة إن كانت الداعية للجماع أو أن يكون الزوج هو الداعي ومكنت الزوجة زوجها منها طائعة غير مكرهة، تلزمها الكفارة مثله تماما وتجب عليها في مالها ، وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد وقول عند الشافعية.
ومن جامع عامدًا في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم أخر منه فعليه كفارة واحدة، عند الأحناف، ورواية عن أحمد؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها، فتتداخل.
وقال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين.
جاء في المهذب:
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن جامع في يومين أو في أيام وجب لكل يوم كفارة ; لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفارتها كالعمرتين , وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة ; لأن الجماع الثاني لم يصادف صوما).
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع , وأنها لا تتعدد بتكرار الجماع في اليوم الواحد , كما اتفقوا على تعدد الكفارة إذا تكرر منه الإفساد بالجماع , بعد التكفير من الأول .
واختلفوا فيما إذا أفسد أياما بالجماع قبل التكفير من الأول:
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة : إلى تعدد الكفارة , لأن كل يوم عبادة برأسها , وقد تكرر منه الإفساد فأشبه الحجين.
وعند الحنفية : تكفيه كفارة واحدة , وهو المعتمد في المذهب . واختار بعض الحنفية : أن هذا خاص بالإفساد بغير الجماع , أما الإفساد بالجماع فتتعدد الكفارة فيه لعظم الجناية .