يجوز للمرأة أن تقوم بتشقير الحواجب للزوج فقط دون غيره لأنها مأمورة بأن تتجمل لزوجها،وكذلك مأمورة بحجب زينتها عن الرجال الأجانب فإن هي استطاعت أن تجعله لزوجها فقط دون غيره فبها ونعمت ، أما إذا شاهدها الأجانب فلا يجوز .
يقول أ.د مازن اسماعيل هنية من علماء فلسطين:
صبغ الحواجب على وجه التحديد فإن الإشكال الشرعي لا في صبغه ولكن في جانب الجمال، فلا يجوز للمرأة أن تجمل وجهها لغير زوجها، فهذه إذا صبغت وخرجت بوجهها فتكون كمن تزينت وخرجت بزينتها وهو لا يجوز.