تجاوز السرعة المحددة ، أو قطع إشارة المرور لا يجوز، لأن فيها مخالفة لولي الأمر فيما فيه مصلحة للمسلمين.
يقول الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- :
أما مسألة السرعة، فالسرعة لا يمكن أن نحددها بحد معين لأن ذلك يختلف، هناك فرق بين خط عام سريع وخط خاص، ولا يمكن ضبطها، ثم إن السيارة نفسها تختلف، فبعض السيارات إذا زادت فيها على مائة وعشرين تكون مخاطراً، وبعض السيارات تكون أوسع من هذا، فلكل مقام له مقال.
أما إن كانت السرعة محددة من قبل الجهات المتخصصة، فيجب التقيد بذلك حسب الإمكان.
أما بالنسبة لقطع الإشارة: فأرى أنه لا يجوز قطع الإشارة، لأن الله تعالى قال: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان قف، وعلامات تقول للإنسان سر، فهذه الإشارات بمنزلة القول، يعني كأن ولي الأمر يقول لك: قف أو يقول لك: قف أو يقول: سر، وولي الأمر واجب الطاعة، ولا فرق بين أن يكون الخطوط الأخرى خالية أو فيها من يحتاج إلى أن يفتح له الخط، لأنني أنا سألت المدير العام للمرور هنا بالمملكة العربية السعودية، وقال: إن هذه الإشارات ليست للتنظيم ولكنها للإيقاف والحجز، وإذا كان كذلك فالحكم يدور مع علة وجوده أو عدمه، لأن هذا أمر بالإيقاف وليس المعنى قف إن كانت الأخرى مشغولة، بل المعنى قف نهائياً.
وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز، ثم إنه قد يرى الإنسان أن الخطوط الأخرى غير مشغولة، فإذا بإنسان أتى مسرعاً ليتدارك الإشارة التي ترخص له بالسير، فيحصل الحادث وقد يقع هذا بالفعل، لذلك نرى أن الواجب الوقوف والمسألة والحمد لله لا تعدو ثلاث دقائق ثم ينفتح الخط.