جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي :ـ

‏تبرج الرجل إما بإظهار عورته أو تزينه ‏,‏ والتزين إما أن يكون موافقًا للشريعة ‏,‏ أو مخالفًا لها ‏.‏ ‏

‏‏أ‏ ‏-‏ التبرج بإظهار العورة ‏:‏ ‏
‏‏‏-‏ يحرم على الرجل كشف عورته أمام الرجال والنساء غير زوجته ‏,‏ أو لحاجة التداوي والختان ‏,‏ على خلاف بين الفقهاء في تحديد العورة ‏‏.‏ ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه من الرجل إذا أمنت الشهوة ‏,‏ لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة ‏,‏ وذهب بعض الفقهاء إلى التحريم ‏.‏ كما يكره نظر الرجل إلى فرجه عبثًا من غير حاجة ‏.‏ ‏

‏‏ب‏ ‏-‏ التبرج بإظهار الزينة ‏:‏ ‏
‏‏‏ ‏-‏ إظهار الزينة من الرجل قد يكون موافقًا ‏-‏ للشريعة ‏,‏ وقد يكون مخالفًا لها ‏.‏ فالتزين المخالف للشريعة ‏,‏ كالأخذ من أطراف الحاجب تشبهًا بالنساء ‏,‏ وكوضع المساحيق على الوجه تشبهًا بالنساء ‏,‏ وكالتزين بلبس الحرير والذهب والتختم به وما إلى ذلك ‏,‏ وهناك صور من التزين اختلف في حكمها ‏‏ كالاختضاب وغيره‏ ‏.‏ ‏

‏وأما التزين الذي أباحته الشريعة ‏,‏ ومنه تزين حضت عليه ‏:‏ كتزين الزوج لزوجته كتزينها له ‏,‏ وتسريح الشعر أو حلقه ‏,‏ لكن يكره القزع ‏,‏ ويسن تغيير الشيب إلى الحمرة والصفرة ‏.‏ ‏

‏ويجوز التزين بالتختم بالفضة ‏,‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة .

‏‏