لا يجوز تأجيل الإنجاب إلا برضى الزوجين معا ، فإن أراد أحد الزوجين تأجيل الإنجاب فعليه أن يقنع الطرف الآخر بوجهة نظره، فإن اقتنع فبها ، وإن أخفق في إقناعه فالكلام كلام من يريد الإنجاب ؛ لأنه هو الأصل.
إلا إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يمثل خطرا على صحة الأم ، فلها حينئذ أن تمتنع عن الإنجاب وافق الزوج أم لا ، ولا تكون آثمة بذلك، المهم أن يكون الخطر خطرا بينا لا يحتمل مثله.
وإليك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بهذا الصدد :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به ، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم .