نهى رسول الله عن بيع السمك في الماء، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( لا تشتروا السمك في الماء ; فإنه غرر ) رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه ” : الظاهر أنه موقوف : ( لا تشتروا السمك في الماء ) ، وعلل ذلك بأنه غرر.
فالسمك يعيش في الماء كما هو معلوم ، فإذا قلت : أبيع عليك ما في هذا الجانب من النهر من السمك ، فإنه لا يجوز ، وعلل النبي ﷺ ذلك بأنه غرر ، والغرر جهالة ، والعقود التي تتضمن الجهالة لا بد أن يكون فيها نزاع بين المتعاقدين يؤدي إلى العداوة والبغضاء والحقد ، والدين الإسلامي جاء بمحاربة ما يوجب ذلك ، أو ما يؤدي إلى ذلك ، ولكن العلة أو التعليل الذي في هذا الأثر : ( فإنه غرر ) ، يقتضي أنه متى كان غير غرر فلا بأس به ، مثل أن يكون السمك في مكان يحيط به العلم ، بأن يكون في مكان ضيق والماء صاف والسمك يرى ويمكن السيطرة عليه بحيث لا يخرج إلى البحر أو إلى النهر الواسع ، فإذا بيع هذا السمك فإنه لا بأس به.
بيع السمك المنهي عنه في عصرنا:
راجت في عصرنا هذا بعض صور تجارة الأسماك التي يشتبه دخولها في هذا النهي، وبهذا الصدد قرر العلماء مايلى :
1- الأنهار والبحيرات التي لا تكون مملوكة لشخص، بل تقوم الحكومة بعقد المقاولة عنها مع بعض الأشخاص أو الجمعية التعاونية أو البلدية لمدة مخصوصة، هذا يكون على حق الاصطياد، ولذلك يعتبر هذا العقد عقد الإجارة ويجوز، ولكن يناسب الحكومة أن لا تقوم بعقد المقاولة للأنهار والبرك التي يتضرر بها عامة الناس.
2- لا يجوز بيع الأسماك في المياه، وإذا كان البائع مالكا لأسماك البركة فيكون البيع فاسداً، وإذا لم يكن البائع حسب حكم الشرع مالكا لتلك الأسماك ثم يبيعها وهي في المياه فيكون هذا البيع باطلاً، إلا أن البركة إذا كانت صغيرة ويمكن تسليم الأسماك بالسهولة إلى المشتري فيجوز بيع الأسماك في المياه.
كيف يكون البائع مالكا للسمك:
هناك ثلاث صور لتملك الأسماك :
-إذا دخلت الأسماك في البركة بنفسها، فسدّ صاحب البركة باب الخروج منها.
-إذا أعدت البركة لغرض الأسماك.
-إذا ألقى أحد الأسماك فى البركة لتربيتها فيها.
و يرى الأستاذ شاهين جمالي أن البركة إذا كانت بحيث أن تشملها الشبكة وتكون فيها الأسماك المملوكة فيجوز بيعها في المياه نظراً إلى تطور وسائل الاصطياد وتعامل الناس وحاجاتهم .