دفن الميت فرض كفاية بالإجماع لأن في ترك الميت على وجه الأرض هتكا لحرمته ويتأذى الناس من رائحته وعليه عمل الناس من لدن سيدنا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا قال تعالى: “ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا”.
والمعنى: أي جامعة للأحياء على ظهرها بالمساكن والأموات في باطنها بالقبور، وأقل القبر حفرة تواري الميت تمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه تؤذي الحي ولا يتمكن من نبشها سبع وأكمله اللحد وهو حفرة في جانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت ويجعل كالبيت المسقف ينصب باللبن عليه والدفن فيه مستحب بالإجماع لقول عائشة رضي الله عنها: “لما مات النبي ﷺ اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر رضي الله عنه: “لا تصخبوا عند النبي ﷺ حيا ولا ميتا فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا” فجاء اللاحد فلحد رسول الله ﷺ ثم دفن.
واللحد أفضل من الشق وهو حفرة مستطيلة في وسط القبر تبنى جوانبها من اللبن أو غيره يوضع فيها الميت ويسقف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا وحكمة ذلك ليعلم الناس أنه قبر فيتوقى ويدعى لصاحبه وقد صرح بحرمة رفع القبر زيادة عن الشبر أصحاب أحمد وجماعة من المالكية والشافعية.
أما طريقة دفن الموتى فقد بينتها السنة النبوية المطهرة وهو أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه: “باسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ” ويحل أربطة الكفن ويوسد رأسه الميت بلبنة أو حجر أو تراب ويوضع خذه الأيمن على اللبنة ونحوها بعد أن ينحى الكفن عن هذه ويوضع على التراب وذلك بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.