اتفق الفقهاء على أن صفة اللحد هي أن يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقوف ‏.‏ ‏

‏وأما صفة الشق ‏,‏ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحفر في وسط القبر حفيرة يوضع الميت فيها، ويبنى جانباها باللبن أو غيره ويسقف عليها ‏.‏ ‏

‏وقال المالكية ‏:‏ الشق هو أن يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت ثم يغطى فم الشق ‏.‏ ‏

‏واتفق الفقهاء على أن اللحد أفضل من الشق من حيث الجملة ‏,‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏ اللحد لنا والشق لغيرنا ‏}‏ ‏.‏

وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض موته ‏:‏ ‏{‏ ألحدوا لي لحدًا وانصبوا عليّ اللبِن نصبًا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏}‏ ‏.‏

قال الحنفية ‏:‏ فإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق ‏.‏

وقال المالكية والشافعية بأفضلية الشق في الأرض غير الصلبة ‏.‏ ‏

‏وقال الحنابلة ‏:‏ إن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد شق للحاجة ‏,‏ وإن أمكن أن يجعل فيها اللحد من الجنادل واللبن والحجارة جعل ولم يعدل إلى الشق ‏.‏ ‏( انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ).