عرف مجمع الفقه الإسلامي بطاقة الائتمان في دورته السابعة لعام1412ه بأنها( مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، و الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع ثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ؛و من أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصرف ).

ولا يجوز استخدام بطاقات الأئتمان التي تصدرها البنوك الربوية إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الملحة؛ وفي هذه الحالة لابد أن يكون هناك غطاء كامل من السيولة، حتى لا يدفع صاحبها فوائد التأخير التي هي محرمة بالاتفاق، ويجب على المسلم أن يحتاط لنفسه فلا يستعمل هذه البطاقة إلا بقدر الأموال الموجودة في حسابه الخاص.

الغرض من بطافة الائتمان

إن الغرض من بطافة الائتمان هو دعم رسالة البنوك الأساسية التي هي الائتمان ، و لذا سميت بطاقة الائتمان ، و لئن كانت القروض في السابق لا تكون غالبًا إلا في أمر كبير كالزواج أو السكن أو العلاج فإنه من خلال بطاقة الائتمان أمكن التوسع في الائتمان لتشمل كل صغير و كبير إذ ببطاقة الائتمان هذه أمكن التسوق من السوق و البقال والتعامل مع بعض الفنادق و المقاهي و نحو ذلك ، و بهذا احتل الائتمان مساحة لم تكن له من قبل و وسيلته في ذلك الزحف بطاقة الائتمان ، ويشهد لذلك أن بطاقة الوفاء ما تلبث أن تتحول مع الزمن إلى بطاقة ائتمان بعد السبر غور السوق و تقييم الوعي المصرفي لدى حامليها و مدى أهليتها بالوفاء و الالتزام.

المآخذ على بطاقة الإئتمان

– المآخذ البارزة على بطاقة الائتمان بما يلي:
1- الربا : و هو واضح من خلال ما تتيح لحاملها من أجلٍ تؤدي عنه خلاله ثم ترجع عليه فيما بعد محتسبة بذلك ما أدت عنه و زيادة ، لقاء الأجل .
2- المساعدة على تدفق السيولة في المصارف ، مما يزيد قدرتها على الائتمان و إقراض النقود الذي هو صميم عمل البنوك و هو الربا.
3- إغراء الناس بالتبذير و إغراقهم بالربا.
4- فرض وصاية على أموال الناس من خلال إبعادها عنهم ، و من ثم لا يجدون دافعًا يدفعهم إلى تصريفه و استثماره و بهذا يتخلون عنه للبنوك لتصنع به ما تشاء و ياليتها كانت أهلا لذلك لهان الخطب لكنها باستيلائها على أموال الناس تفسد ولا تصلح ؛و تهدم و لاتبني من خلال ما تبثه في الأمة من رباً مؤذن بحرب الله و رسوله وكفى .
و بطاقة الائتمان و إن بدا ظاهرها فيه الرحمة _ لكثير من الناس _ إلا أن باطنها من قبله العذاب بالنظر إلى مقاصدها و نتائحها.