الوصية واجبة التنفيذ ما لم تكن لوارث أو لغيره في حدود الثلث، وعدم التنفيذ يعتبره الشرع جريمة.
يقول الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير (الأستاذ بجامعة الأزهر) – رحمه الله تعالى -:
الوصية تكون في حدود ثلُث التركة حتى لا تدَع الورثة يتكفَّفون الناس، وهي لغير وارث حتى يعم الانتفاع.
فإذا فقدت الوصية أحد الشرطين أو كليهما توقفت على إجازة الورثة، فمَن أوصى بما زاد على الثلُث لا ينفَّذ منها إلا بالثلث، ويُستَأْذَن الورثة في الباقي فإن أجازوه فبها ونعمت وإلا فلا.
ومَن أوصى بأي شيء ولو قلَّ لوارث توقَّف التنفيذ على رأي باقي الورَثة.
فمن كان عنده قطعة من الأرض وأوصى بها لبناء مسجد إن كانت في حدود ثلث التركة وجب تنفيذها شرعًا، ويكون الاعتداء عليها جريمة يتحمل وزرها الورثة، وإن كانت أكثر من الثلث أخذ الورثة الزيادة وتركوا الباقي لبناء المسجد.
قال الله تعالى في شأن توزيع الميراث: (مِن بعد وصيةٍ يُوصَى بها أو دَين) (النساء: 11).
في صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله ـ ﷺ ـ في حجة الوداع من وجَع أشفيتُ منه على الموت فقلت: يا رسول الله، بلَغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يَرِثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلُث والثلث كثير، إنك إن تذَرْ ورثتَك أغنياءَ خير من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس، ولستَ تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ عليها حتى اللقمةَ تضعها في في امرأتك.