قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثُ ساعاتٍ نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُصلِّيَ فيهنَّ، وأنْ نقبُرَ فيهنَّ موتانا، حين تطلعَ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقوم قائمُ الظَّهيرة، وحين تضَيفُ الشَّمسُ للغروب حتى تغربَ» .

يقول الشيخ العلامة ابن العثيمين – رحمه الله-:

وأما ما بين الفجر إلى طُلوع الشَّمس، ومِن صلاةِ العصرِ إلى الغُروب؛ فقد ثبتَ عن عدد مِن الصَّحابة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصَّلاة بعد الفجر _ أي: بعد الصَّلاة على القولِ الرَّاجحِ _ حتى تطلعَ الشَّمسُ، وبعد العصرِ حتى تغربَ .

قوله: «ومن صلاة العصر إلى غروبها» هذا هو الوقت الرابع لما ثبت في الصَّحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الصَّلاةِ بعد الفجرِ حتى تطلعَ الشَّمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغربَ الشَّمسُ» ، والمراد بقوله: «إلى غروبها» أي: شروعها في الغروب.

قوله: «وإذا شرعت فيه حتى يتم» أي: في الغُروب حتى يتمَّ. هذا هو الوقت الخامس، أي: أنَّ قُرْصَ الشَّمس إذا دَنَا من الغُروب، يبدو ظاهراً بَيِّناً كبيراً واسعاً، فإذا بدأ أوَّلُه يغيب فهذا هو وقتُ النَّهي إلى تمام الغُروب؛ لقوله في حديث عُقبة: «وحين تَضَيَّفُ الشَّمسُ للغُروبِ حتى تغربَ» .

ولكن الظَّاهر : أن معنى «تَضَيَّف» أي: تميل للغروب، وينبغي أن يُجعل هذا الميل بمقدارها عند طُلوعها، يعني: قَدْرَ رُمْحٍ، فإذا بقي على غروبها قَدْرَ رُمْحٍ دخل وقتُ النَّهي الذي في حديث عُقبة، لكن ثبت في الصَّحيح عن ابنِ عُمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا غابَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تغيبَ» .