إن النذر إذا كان بأمر مباح مثل فرح أو نحو ذلك فقد اختلف فيه العلماء، هل يكون مثل هذا نذرًا أو لا ينعقد ؟
والراجح الذي نختاره، أن النذر الذي ينعقد هو النذر بقربة إلى الله تعالى، كأن ينذر صدقة على الفقراء، أو صيامًا، أو حجًا أو صلاة، أو غير ذلك من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه .
فقد روى أحمد وأبو داود أن النبي ﷺ قال: ” لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله عز وجل ” وذلك إنما يكون في القربات والعبادات، وقد قال الحنابلة في مثل هذا النذر، أي النذر بمباح: إن الناذر عليه أحد أمرين:
-إما أن يؤدي الشيء الذي نذره نفسه، فإذا نذر عمل فرح يعمل فرحًا.
-وإما أن يؤدي كفارة يمين .
وكفارة اليمين كما نعلم هي كما قال تعالى : (إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) فإذا كانت ظروف الناذر لا تمكنه من عمل ما التزم به، فيسطيع أن يكفر كفارة يمين، أي يستطيع أن يطعم عشرة مساكين، وجبتين كاملتين . أو يعطي كل مسكين مدًا من الطعام ومعه شيء من الإدام . هذا ما يستطيع أن يقوم به وهو مطمئن لدينه إن شاء الله تعالى.