مقاصد الشريعة هي : الغايات التي شرعت الأحكام من أجلها لتحقيق مصالح العباد، أو هي المعاني والحِكم التي راعاها الشارع في التشريع من أجل تحقيق مصالح العباد،والمراد بذلك أن كل حكم شرعي يشتمل على مصلحة تعود للعباد بجلب مصلحة لهم أو دفع مفسدة عنهم، فالصيام مثلاً شرع لبلوغ التقوى، وحرمت الخمر لدفع مفسدة الإسكار. وقد وردت أحكام معللة في القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث بينت فيها العلة من مشروعية الحكم وهي كثيرة جداً، وقد ذكر الأصوليون عدة مسالك لمعرفة مقاصد التشريع.
والمقاصد تنقسم إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة هي:
أولاً : تنقسم المقاصد من حيث المصالح التي جاءت بالمحافظة عليها إلى ثلاثة أقسام :
1. المصالح الضرورية : هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد، مثل المصالح التي تعود إلى حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسب .
2. المصالح الحاجية : وهي ما يحتاج الناس إليه لتحقيق مصالح هامة في حياتهم، يؤدي غيابها إلى المشقة والضيق والحرج واختلال النظام، مثل مشروعية بعض العقود كالإجارة والسلم وغيرها رفعاً للحرج عن المكلفين .
3. المصالح التحسينية : وهي ما يتم بها اكتمال وتجميل أحوال الناس و تصرفاتهم، مثل الاعتناء بجمال الملبس و إعداد المأكل، وإزالة النجاسات، و جميع محاسن العادات في سلوك الناس .
ثانياً : تنقسم المقاصد من حيث العموم والخصوص إلى ثلاثة أقسام:
1. المقاصد العامة : وهي الغايات التي جاءت الشريعة بحفظها ومراعاتها في جميع أبواب التشريع ومجالاته، مثل حفظ الضروريات الخمس، ورفع الحرج، وإقامة العدل بين الناس، وعمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، وصلاح العقل .
2. المقاصد الخاصة : وهي الغايات التي جاءت الشريعة بمراعاتها في مجالات أو أبواب معينة من أبواب التشريع، مثل المقاصد المتعلقة بأحكام العائلة، والمقاصد المتعلقة بالنظام الاقتصادي أو التصرفات المالية، والمقاصد المتعلقة بالعقوبات، ومقاصد العبادات .
3. المقاصد الجزئية : وهي الغايات التي رعاها الشارع في كل حكم من الأحكام على انفراد، مثل معرفة مقصد الشارع من الوضوء أو الصلاة أو الحج .
ثالثاً : تنقسم المقاصد من حيث مرتبتها إلى قسمين:
1. مقاصد أصلية : هي التي لا حظَّ فيها للمكلف .
2. مقاصد تابعة : وهي التي روعي فيها حظ المكلف .
فمثلاً النكاح من مقاصده الأصلية التناسل، ومن مقاصده التبعية طلب السكن والازدواج، والاستمتاع بجمال المرأة، أو الانتفاع بمالها ونحوها، وتتفاوت المقاصد من حيث القطع بتحقق وقوعها أو ظنية ذلك .