المسألة العمرية، في الواقع هي أكثر من مسألة، ولكن أشهرها هي مسألة كان فيها زوج، وأم، وعدد من أولاد الأم أي الإخوة لأم، وإخوة أشقاء ذكورًا وإناثًا، ففي هذه الحالة:
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود عدد من الإخوة، وللإخوة لأم الثلث لوجود عدد منهم، ولا يوجد من يحجبهم، والإخوة الأشقاء لهم الباقي تعصيبًا.

فلو فرضنا أن التركة كانت ستة آلاف، فالزوج له نصفها ثلاثة، وللأم سدسها واحد، ولـلإخوة لأم ثلثها اثنان، وحين إذن لا يبقى للأخوة الأشقاء شيء.

سبب تسمية المسألة العمرية:

حصلت هذه المسألة في عهد عمر (رضي الله عنه) فلما أجاب فيها بهذه الإجابة راجعته الأخت الشقيقة، وقالت له: كيف يرث إخوة الميت من أمه ولا يرث إخوته من أمه وأبيه، فاستشار عمر (رضي الله عنه) الصحابة وجمعهم وظلوا يتحاورون ويتخاوضون في المسألة.
وانتهى عمر (رضي الله عنه) ومعه بعضهم إلى إشراك الأشقاء مع الإخوة لأم على اعتبار أنَّ الجميع أولاد أم، ونسيان علاقة الأبوة، وبقي بعض الصحابة على الرأي الأول، فسميت هذه المسألة عمرية، ولها أسماء أخرى كثيرة.