لو كان المأموم مسبوق وقام لِيُكْمِلَ صَلاتَه بعد سلام الإمام هل يَصِحُّ أن يَقتَدِي به أحد؟

للفقهاء في ذلك خلاف:
فالحنفية قالوا: لا يَصِحُّ الاقتداء بالمسبوق بعد قِيامِه لإتمام صَلاتِه.
والمالكية وافقوهم: على ذلك، إذا كان المسبوق أدركَ ركعةً مع إمامِه، ولكنْ لو أدْرَك أقلَّ من ركعة، صَحَّ الاقتداء به.
والشافعية قالوا: مَن اقتَدَى بمأموم مسبوق بعد أن سَلَّمَ الإمام، أو نَوَى مفارقتَه: صَحَّ الاقتداء ، وهذا في غير الجمعة أما في صلاتها فلا يَصِحُّ الاقتداء.
الحنابلة وافقوهم: على ذلك. “الفقه على المذاهب الأربعة“.
وما دام هناك اختلاف فلا يَصِحُّ التعصب لرأْي.