الكذب صفة ذمها الإسلام، ولا يزال يعده أصحاب الفطر السليمة من الأخلاق المرذولة.
ولئن كان الكذب في ذاته محرما فهو أشد حرمة فيما يعرف بكذبة أبريل لما فيه من ترويع الناس، وإدخال الفزع والكدر عليهم ساعة من الزمن بغير مسوغ ولا حاجة.
ولما فيه من الخيانة حيث يستقبل بعض المساكين هذه الكذبة بالتصديق ، وكأنها حق واقع أو متوقع.ولما في ذلك من إشاعة تقليد الباطل، وتقليد أهل الصفات الخبيثة.
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: –
الكذب خلق سيء، ورذيلة من أعظم الرذائل التي يراها الشرع الإسلامي مجافية للإيمان، ويعتبرها إحدى آيات النفاق.
ولم يجز الشرع الكذب إلا في حالات معينة وليس منها الكذب للمداعبة.
بل حذر النبي – ﷺ – من الكذب لإضحاك القوم، فقال: ” ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له . . “. (رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي).
وفي حديث آخر: ” لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة، والمراء (الجدل) وإن كان صادقًا ” (رواه أحمد والطبراني) كما جاء أكثر من حديث نبوي يحذر المسلم من ترويع أخيه وإزعاجه، جادًا أو مازحًا.
وروى أبو داود بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد – ﷺ -: أنهم كانوا يسيرون مع النبي – ﷺ – فقام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه، فأخذه، ففزع، فقال رسول الله – ﷺ -: ” لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا “.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهمًا قال: كنا مع رسول الله – ﷺ – في مسيرة فخفق (نعس) رجل على راحلته، فأخذ رجل سهمًا من كنانته، فانتبه الرجل، ففزع . فقال النبي – ﷺ -: ” لا يحل لرجل أن يروع مسلمًا “. (رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات).
وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله – ﷺ – يقول: ” لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا ” (رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب). واعتبر النبي – ﷺ – من أكبر الخيانة أن تكذب على من يثق بك، ويصغي إليك بأذنه وقلبه، وأنت تكذب عليه . يقول: ” كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو به مصدق وأنت له به كاذب “. رواه أحمد والطبراني عن النواس بن سمعان بإسناد جيد كما قال الحافظ العراقي وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود من حديث سفيان بن أسيد وضعفه ابن عدي).
وبهذا يتبين لنا أن الكذب بهذه الصورة، وبهذه المناسبة خاصة حرام من جهات أربع:
الأولى: حرمة الكذب ذاته، الذي نهى عنه القرآن والسنة.
الثانية: ما وراءه من ترويع إنسان، وإدخال الفزع والكدر عليه ساعة من الزمن، وربما على أسرته معه، بغير مسوغ ولا حاجة.
الثالثة: ما فيه من خيانة لإنسان هو لك مصدق، وأنت له كاذب.
الرابعة: مجاراة عادة سخيفة، وإشاعة تقليد باطل، لم ينبت في أرضنا، ولم ينشأ من بيئتنا . فهو تشبه بغير المسلمين فيما يعد من رذائلهم وسخف أعمالهم.
وكثيرًا ما تتضمن كذبة ذلك اليوم إشاعات قد يضر انتشارها بالمجتمع كله.
والخلاصة أن الكذب حرام في كل يوم، وتزداد حرمته في ذلك اليوم خاصة، لما ذكرنا من اعتبارات، فلا يليق بمسلم المساعدة على ترويج هذا الزور . انتهى.
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالآزهر سابقا-رحمه الله تعالى:
من الأمور المتفق عليها في الأديان والعقول السليمة أن الصِّدق فضيلة والكذب رذيلة، والصدق هو التعبير المطابق للواقع قولاً أو فعلاً، والكذب هو التعبير المخالف للواقع، قولاً أو فعلاً، ومن أخطر الكذب في القول شهادة الزور، وفي الفعل النفاق، والوعيد عليهما شديد في القرآن والسُّنة.
ولا يرخَّص في الكذب إلا لضرورة شأن كل حرام، فالضرورات تُبيح المحظورات والضرورة تقدَّر بقدرها، بمعنى أن يكون ذلك في أضيق الحدود إذا لم تُوجد وسيلة أخرى تحقِّق الغرض وتمنع الضرر، ومن هذه الوسائل المشروعة ما يُسَمَّى بالمعاريض حيث تُسْتَعْمَل كلمة تحتمل معنيين يفرض على الإنسان أن يقولها، فيقولها بالمعنى الحلال لا بالحرام، ومثَّلوا لها بما إذا قيل للإنسان : اكفر بالله، فيقول : كفرت باللاهي، ويريد الشيطان وما يشبهه من كل ما يَلهي.
وقد صحَّ في الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة دون مضرة للغير تذكر، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط قالت: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول ” ليس الكذَّاب الذي يُصْلِحُ بين الناس فينمِّي خيْرًا أو يقول خيرًا ” وفي رواية زيادة هي :قالت : ولم أسمعه يرخِّص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.
والمراد بالحديث بين الزوجين هو عن الحب الذي يساعد على دوام العِشرة، والشواهد عليه كثيرة وليس في أمور أخرى تضر بالحياة الزوجية.
ورأي بعض العلماء الاقتصار في جواز الكذب على ما ورد به النص في الحديث، ولكن جوَّزه المحققون في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير.
يقول ابن الجوزي ما نصه:
وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مُباح إن كان المقصود مباحًا، وإن كان واجبًا فهو واجب .
وقال ابن القيم في ” زاد المعاد ” ج2 ص 145:
يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال مَن بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب … … إلى أن قال : ونظير هذا الإمام والحاكم يُوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين، حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه . انتهى.
ومنه كذب عبد الله بن عمرو بن العاص على الرجل الذي أخبر النبي ـ ﷺ ـ أنه من أهل الجنة، فلازمه أيامًا ليعرف حاله، وادَّعى أنه مغاضب لأبيه رواه أحمد بسند مقبول ” الترغيب والترهيب ج 3 ص 219 ” ويقاس عليه حلف اليمين لإنجاء معصوم من هلكة، واستدل عليه بخبر سُويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عَدُوُّ له فحلف أنه أخوه، ثم ذكروا ذلك للنبي ـ ﷺ ـ فقال ” صدقت، المسلم أخو المسلم ” الآداب الشرعية لابن مفلح.
ومن هذا الباب كذبات إبراهيم عليه السلام، وهي معاريض، حيث قال عندما كسَّر الأصنام ” بل فعله كبيرهم هذا ” وعندما طلب لمشاركتهم في العيد ” إني سقيم ” وقوله عن زوجته : إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون ” مصابيح السنة للبغوي ج25 ص 157 ” والموضوع طويل وله جوانب متعددة، ونخلُص إلى أن الكذب الأبيض هو الذي لا يترتب عليه ضرر وتتحقق به مصلحة مشروعة، وهو جائز ولكن ينبغي أن يكون في أضيق الحدود . لما فيه من ضرر للغير ولو كان بسيطًا في نظر الكاذب فقد يكون في المُداراة التي هي بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معًا، وهي خلاف المداهنة.
هذا ونُقِل عن الغرب ما يُعرف بكذبة إبريل وتورَّط فيها بعض المسلمين والروايات في أصلها كثيرة.
والمهم أن نعلم أن الكذب لا يجوز إلا في أضيق الحدود حيث تحقق المصلحة به لا بوسيلة أخرى من غير مضرة كبيرة للغير، والأوْلى البعد عنه حتى لا يعتاده اللسان، وفي المعاريض مندوحة عنه كما تقدَّم . وأساس المعاريض حُسن استخدام الألفاظ ذات المعاني المتعددة المتقابلة . كالذي يقول : أنا أُحِب الفتنة، ويريد المال، وأكره الحق، ويريد الموت.