روى البخاري ومسلم عن عمّار بن ياسر ـ رضي الله عنه ـ أنه لما أصابته الجنابة، ولم يجِد ماء تمرّغ في التّراب قال له الرسول ـ صلّى الله عليه وسلم ـ “إنّما كانَ يَكفيك هَكذا” وضَرب بكفَّيْه الأرض “ونفخ فيهما” ثم مسَحَ بهما وجهَه وكَفَّيْه. وجاء في رواية الدارقطني أنه قال له: “ثم تمسَحُ بهما وجْهَك وكفَّيك إلى الرُّسغين.

يفيد هذا أن ضرب الأرض بالكَفَّين كان مرة واحدة، وأنه مَسَح بهما وجهه، وكفَّيه إلى الرّسْغين وليس إلى المِرفَقين .
وجمهور الفقهاء على أن الضرب يكون مرّتين، مرة للوجه ومرة لليدين، وذلك لورود حديث بذلك “التيمم ضَربتان” والشافعيّة والحنفيّة قالوا: مسح اليدين يكون إلى المِرفقين، أما المالكية والحنابلة فقالوا: الفرض هو المسح إلى الكُوعين “الرّسغين” . وأما المَسْح إلى المِرفقين فهو سُنّة، كما في “فقه المذاهب الأربعة “.

وفي نيل الأوطار للشوكاني ج 1 ص 286، 287 ومناقشة للأدلّة ظهر منها أن حديث “التيمم ضربتان، ضربة للوجهِ وضربة لليدين إلى المِرفقين” ضعيف. ونقل عن النووي في شرح أن المَسح إلى المِرفقين هو قول مالك وأبي حنيفة، وأن المسح إلى الكفّين هو مذهب أحمد، الأمر يحتاج إلى توفيق بين ما في فقه المذاهب والنقل عن النووي، لكن الخلاصة أن هناك رأيين في عدد الضّربات أحدهما يَكتفي بضربة واحدة، والآخر يوجِب ضربتين، وكذلك هناك رأيان في القَدْر الواجب مسحُه من اليدين، أحدهما إلى الرُّسغين والآخر إلى المرفقين.