يقول الشيخ حسنين مخلوف مفتي مصر الأسبق-رحمه الله-:
لا خلاف في أنه يجوز للحامل الإفطار إذا خافت على الجنين وللمرضع إذا خافت على الرضيع، لحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: “إن الله عز وجل وَضَعَ عن المسافر الصومَ وشَطْرَ الصلاة، وعن الحُبْلَى والمُرْضِع الصومَ”. (رواه الخمسة) وليس المراد مِن الخَوْف مُجَرَّدَ التَّوَهُّم والتخيل بل غَلَبَةَ الظن بِلُحُوق الضرر به بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق، وذهب بعض الفقهاء ومنهم الإمام ابن حزم إلى وجوب الإفطار عليهما في هذه الحالة لسقوط الصوم عنهما.
والقائلون بجواز الفطر لَهُمَا منهم مَن أَوْجَبَ عليهما القضاء والفدية، وإليه ذهب سفيان ومالك والشافعي وأحمد، ومنهم من أوجب القضاء فقط، وإليه ذهب الحنفية، وهو مذهب علي من الصحابة والحسن من التابعين. وذهب إسحق إلى أنهما يُفْطِرَان ويُطْعِمَان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قَضَتَا ولا إطعام عليهما.
ومثلُ الخوف منهما على الجنين والرضيع خوفُ الحامل على نفسها من المرض الذي يستتبعه الحمل، وخوفُ المُرْضِع على نفسها من المرض الذي يستتبعه الرضاع إذا كان بطريق من الطرق التي ذكرناها، فيجوز لكل منهما الفطر إذا وَجَدَ الخوف المذكور.