هناك فرق بين الخطبة والزواج فالخطبة وعد بالزواج، وكل وعد أو اتفاق بين رجل وامرأة لا يسمى عقدا، إلا إذا كان عقدا بالمعنى الصحيح المتعارف عليه عند الناس اليوم، وذلك من خلال عقده بألفاظ العقد الصحيح وبحضور ولي المرأة والشهود وتحديد المهر ثم الإعلان وكل هذا يتم في زماننا من خلال المحكمة الشرعية؛ وذلك لحفظ حقوق الزوجين والأبناء.. ويجب الالتزام بهذا الأمر لأن فيه مصلحة شرعية وهي المحافظة على النسل من خلال حفظ النسب.
أما ما يقوله البعض أنه عقد على المرأة أمام شهود أي أتى بشاهدين وعقد قرانه مباشرة على المرأة واعتبر هذا زواجا.
هذا الفعل لا يجوز، وعلى المسلم أن يتم العقد من خلال المحكمة الشرعية، لكن هل يجوز له بعد انعقاد العقد في المحكمة الشرعية أن يمارس معها ما يمارسه الزوج مع زوجته..
نقول: لا يجوز له ذلك إلا من خلال الإعلان أنه قد دخل بها؛ وذلك من باب حفظ الحقوق والعرض والنسل وإلا فمن يضمن أنه سيعترف بما تنجبه من أولاد، بل أكثر من ذلك لو أصابه الموت فمن يصدق المرأة أن الحمل منه وهو لم يشهر النكاح ولا يعرف الناس أنه تزوجها.