لا شك أن الإسلام اهتم بالعلاقة بين الزوجين وضمن لها الاستمرار بالوسائل المشروعة والضوابط المادية والمعنوية ؛ والجماع بين الزوجين لسد الحاجة الجنسية عندهما من مقومات نجاح الحياة الزوجية ؛ فالعنة والجب والبرود الجنسي من معوقات الحياة الزوجية لذلك نجد أن الفقه الإسلامي لم يغفل هذه الأشياء .
يقول أ.د أحمد كنعان – فقيه وطبيب سوري – :ـ
العُنَّة ( Asynodia ) : هي عجز الرجل عن الجماع ، والغالب أن تكون لأسباب نفسية كالحياء والنفور ، وقد تكون لأسباب مرضية ، علماً بأن الخصــاء نادراً ما يسبب العنة ، فالمخصي يقـدر غالباً على الجماع .
وأما الجبُّ هو قطع الذَّكَر ولا يسمى عنة لعدم وجود آلة الجماع أصلاً ، أو لأن ما بقي منها لا يكفي للجماع .
فإذا كان سبب العنة نفسياً فقـد يكـون الرجـل عنيناً عـن امـرأة دون أخرى ، أمـا العنة المرضية فلا تتغيَّر وإن تغيَّرت المرأة .
والعنة عند الزوج عيب يعطي للزوجة الحقَّ بطلب التفريق عن زوجها ، وقال بعضهم : يُمهل الزوج ( سنة واحدة ) إذا لم يكن للعنة سبب ظاهر ، فإن كان لها سبب ظاهر لا يرجى برؤه كالشلل ونحوه فإنه لا يُؤجَّل ، ويثبت للزوجة حقُّ الخيار ، ولكن إذا سبق أن جامع الزوج زوجته ولو مرة واحدة ثم أصيب بالعنة فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يعود للزوجة حقَّ الخيار لأن الزوجة حصلت بالوطء على حقها مـن مقصود النكاح ، وقال بعضهم بتأجيل الزوج سـنة واحدة فلعله يُشفى .
وتثبت العنة بإقرار الزوج أنه لا يقدر على الوصول إليها ، كما تثبت بالبينة كأن تظلَّ المرأةُ بكراً ويشهد بهذا طبيب خبير أو قابلةٌ خبيرة ، وتثبت أيضاً بالفحص الطبي ، كما تثبت العنة بادِّعاء الزوجة على زوجها وطلبِ اليمين منه فإن امتنع عن اليمين ثبت عجزُه .
وعند الجمهور أن العنة لا تسقط العدة ، بل يجب على زوجة العنِّين أن تعتد العدة المقررة شرعاً ، ولا يملك الزوج الرجعة في العدة ولا بعدها ، أما عند الشافعية فليس عليها عدة مادام لم يُصِبْها .
أما الحالة المقابلة للعنة في الرجال ، وهي البرودة الجنسية عند النساء ، فإنها لا تُعدُّ عيباً ولا تبيح للزوج طلب الفسخ ، لأن البرودة الجنسية لا تمنع الزوج من حصول المقصود من النكاح ، ولا تحرمه مـن التمتع بالجمـــاع .