بيع الخمر أو لحم الخنزير أمر حرمه الإسلام، ومثل هذا الحرام لا يباح لحاجة عادية، وقد أفتى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بجواز العمل في المحلات التي تبيع الأشياء الحلال وفيها خمر أو لحم خنزير إذا لم يجد العامل عملا آخر وخاف على نفسه الهلاك من الجوع ، أو الطرد من المسكن ، أو الهلاك من المرض حتى يجد عملا آخر، وبشرط أن يسعى إلى تجنب بيع الخمر أو الخنزير بنفسه.

جاء في فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في جواب لمن سأل عن حكم العمل في هذه المحلات:-

إن اللَّه عز وجل حرم أكل لحم الخنزير بنصوص قطعية صريحة في كتابه، أما بيعه فإنه مما ثبت في السنة تحريمه، فعن جابر بن عبداللَّه رضي اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام».

فالأصل في هذا العمل المقترن ببيع الخنزير تحريمه بنص حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يبحث عن سبب آخر للرزق، فإن لم يجد عملاً حلالاً ولا مصدراً طيباً لكسب رزقه، فإن كان لا يضر به أن يطلب من المسؤولين عن العمل أن يعفوه من بيع الخنزير أو الخمر فيجب عليه أن يفعل ذلك، أو يطلب من عامل آخر غير مسلم ممن يعمل معه أن يكفيه هذا الأمر ويعمل هو فيما سوى ذلك من الأعمال التي ليس فيها حرمة، فإن تعسر عليه كل ذلك فلا بأس باستمراره في العمل الحالي إذا لم يكن عنده من الدخل ما يقوم بكفايته، مع بذل الوسع في الحصول على عمل آخر يخلو من الحرام.