جاء في مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ/ 10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (العرف) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر:
أولاً: يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وقد يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر.
ثانيًا: العرف إن كان خاصًا فهو معتبر عند أهله وإن كان عامًا فهو معتبر في حق الجميع.
ثالثًا: العرف المعتبر شرعًا هو ما استجمع الشروط الآتية:
أ – أن لا يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نصًا شرعيًا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد.
ب – أن يكون العرف مطردًا (مستمرًا) أو غالبًا.
جـ- أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.
د – أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به.
رابعًا: ليس للفقيه –مفتيًا كان أو قاضيًا- الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.
العرف تعريفه وضوابط العمل به
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
حديث فراسة المؤمن
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
كيفية مراجعة المطلقة
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
الأكثر قراءة