ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الظهار بين الرجل والمرأة التي لم يتزوجها بعد يكون لغوا ولا عبرة به.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : –
من شروط الظهار بين الرجل والمرأة قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكما. وقيام الزواج حقيقة يتحقق بعقد الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة وعدم حصول الفرقة بينهما من غير توقف على الدخول, فإذا تزوج رجل امرأة زواجا صحيحا, ثم ظاهر منها كان الظهار صحيحا, دخل بها قبل الظهار أو لم يدخل, وهذا عند جمهور الفقهاء .
وحجة الجمهور على عدم اشتراط الدخول : قول الله تعالى : (والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم ) المجادلة : 3 فإنه يدل دلالة واضحة على أن الشرط في الظهار : أن تكون المرأة المظاهر منها من نساء الرجل , والمرأة تعتبر من نساء الرجل بالعقد الصحيح , دخل بها أو لم يدخل .
وقيام الزواج حكما يتحقق بوجود العدة من الطلاق الرجعي , فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا كان الزواج بعده قائما طوال مدة العدة ; لأن الطلاق الرجعي لا يزيل رابطة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة , فالمطلقة طلاقا رجعيا تكون محلا للظهار, كما تكون محلا للطلاق ما دامت في العدة.
وعلى هذا لو قال الرجل لامرأة ليست زوجته ولا معتدة له من طلاق رجعي : أنت علي كظهر أمي لا يكون ظهارا , حتى لو تزوجها بعد ذلك حل له وطؤها ، ولا يلزمه شيء وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .
والدليل على ذلك : أن الله تعالى قال : ( والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم) وهو يفيد أن الظهار إنما يكون من نساء الرجل , والأجنبية أو المعتدة من طلاق غير رجعي لا تعتبر من نسائه , فلا يكون الظهار منها صحيحا .
وقال الحنابلة : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية : أنت علي كظهر أمي كان ظهارا , فلو تزوجها لا يحل له وطؤها حتى يأتي بالكفارة , ووجهه : أن الظهار يمين تنتهي بالكفارة , فصح انعقاده قبل النكاح كاليمين بالله تعالى .
وقال ابن قدامة في المغني معلقا على كلام الخرقي: ( وإذا قال لامرأة أجنبية : أنت علي كظهر أمي . لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة ) :-
وجملته , أن الظهار من الأجنبية يصح , سواء قال ذلك لامرأة بعينها , أو قال : كل النساء علي كظهر أمي . وسواء أوقعه مطلقا , أو علقه على التزويج , فقال : كل امرأة أتزوجها , فهي علي كظهر أمي . ومتى تزوج التي ظاهر منها , لم يطأها حتى يكفر . يروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وبه قال سعيد بن المسيب , وعروة , وعطاء , والحسن , ومالك , وإسحاق . ويحتمل أن لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج . وهو قول الثوري , وأبي حنيفة , والشافعي .
ويروى ذلك عن ابن عباس ; لقول الله تعالى : ( والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم) . والأجنبية ليست من نسائه , ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه , فلم يثبت حكمها في الأجنبية , كالإيلاء ; فإن الله تعالى قال : (والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم ) . كما قال : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ) البقرة : 226 ولأنها ليست بزوجة , فلم يصح الظهار منها , كأمته , ولأنه حرم محرمة , فلم يلزمه شيء , كما لو قال : أنت حرام . ولأنه نوع تحريم , فلم يتقدم النكاح , كالطلاق .