الطلاق تصرف قولي وهو حق للرجل ويجوز أن يوقعه بنفسه ويجوز له أن يوكل من يوقعه عنه، ويقع الطلاق من الوكيل كما يقع من الزوج، ومتى وقع الطلاق من الوكيل حسبت طلقة على الزوج، أما كون نية الزوج لم تتجه إلى إيقاع الطلاق وإنما نيته هي مجرد الحصول على الأوراق التي تمكنه من الحصول على الجنسية فهذا لا عبرة به، وللزوج أن يراجع زوجته إذا كانت الزوجة ما زالت في العدة ولم تكن الطلقة ثالثة، أما الزواج من أجل الحصول على الجنسية فهذا لا يجوز.

يقول سماحة المستشار فيصل مولوي – نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-رحمه الله تعالى-:

يجوز للزوج أن يوكل من يوقع عنه الطلاق، ويقع الطلاق من الوكيل كما يقع من الزوج فإذا ذهب الوكيل إلى المحكمة بالنيابة عنه، وقام بتطليق زوجة الموكل، فقد وقع الطلاق أياً كانت نيته من ورائه.

وهو يعتبر طلاقاً رجعياً،وبإمكان الزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته خلال مدة العدة وهي ثلاث حيضات، ولا تحتاج إلى عقد جديد.

أما إذا انتهت فترة العدة، فبإمكانه إرجاع زوجته، لكن بموجب عقد جديد يشترط فيه موافقتها على الرجوع.

هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة. فإذا سبقته طلقتان، فإنه يعتبر بائناً بينونة كبرى لأنه الطلقة الثالثة، ولا يجوز له في هذه الحالة إرجاع زوجته لا أثناء العدة ولا بعدها، إلا إذا تزوجت غيره، ومات عنها أو طلقها بعد الدخول، عند ذلك يجوز إجراء عقد زواج جديد بينهما. أما الطلقتان الأولى والثانية فإنهما لا تمنعان الرجوع أو إجراء عقد جديد بينهما. انتهى..

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
الطلاق تصرف شرعي قولي , وهو حق الرجل كما تقدم , فيملكه ويملك الإنابة فيه كسائر التصرفات القولية الأخرى التي يملكها , كالبيع والإجارة. . . فإذا قال رجل لآخر : وكلتك بطلاق زوجتي فلانة , فطلقها عنه , جاز , ولو قاللزوجته نفسها : وكلتك بطلاق نفسك , فطلقت نفسها , جاز أيضا , ولا تكون في هذا أقل من الأجنبي . انتهى