إن الشريعة الإسلامية راعت الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس فقدرتها حق قدرها، وشرعت لها أحكامًا استثنائية تناسبها، وفقًا لاتجاهها العام في التيسير على الخلق، ورفع الآصار والأغلال التي كانت عليهم في بعض الشرائع السابقة، كما قال تعالى في الأدعية التي ختمت بها سورة البقرة – وجاء في الصحيح أن الله استجاب لها (ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا). (البقرة: 286).
كما أخبر تعالى عن وصف رسوله في كتب أهل الكتاب بأنه: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) (الأعراف: 157)، وفي ختام آية الصيام: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185)، وبعد آيات المحرمات في النكاح وما يتعلق بها: (يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفًا) (النساء: 28)، وفي ختام آية الطهارة: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج). (المائدة: 6)
ومن هنا جاءت القاعدة الأساسية الجليلة التي أجمعت عليها كل كتب القواعد الفقهية وهي: “المشقة تجلب التيسير” (الأشباه والنظائر: ص 37 وما بعدها).
وبناء على هذه القاعدة شرعت الرخص والتخفيفات الكثيرة في الفرائض الإسلامية، للمرضى، والمسافرين، وأصحاب الأعذار المختلفة، وجاء في الحديث: “إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته” (رواه أحمد).
وتعداد هذه الرخص والتخفيفات في أبواب الطهارة والصيام والحج وغيرها، مما لا يتسع له هذا المجال، وهي على كل حال، ليس موضع مراء وجدال.
ومما يتمم ذلك الاستثناء الذي جاءت به الشريعة في باب المحرمات والممنوعات، نزولاً على حكم الضرورات التي تنزل بالبشر، وتضغط على كواهلهم، ومن ثم تقررت القاعدة الشرعية الشهيرة: “الضرورات تبيح المحظورات” وما يكملها من قواعد متفرعة عليها مثل “ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها”، “الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت، أو عامة”. (الأشباه والنظائر: ص 43 – 46).
والأصل في هذا ما جاء في كتاب الله تعالى بعد ذكر الأطعمة المحرمة حيث استثنى حال الضرورة والمخمصة، وذلك في أربعة مواضع من القرآن الكريم، موضعان في السور المكية: الأنعام والنحل، وآخران في السور المدنية: البقرة والمائدة.
ونكتفي هنا بذكر النصين المدنيين باعتبارهما آخر ما نزل :.
يقول تعالى في سورة البقرة: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم). (البقرة: 172 – 173).
فأباح الأكل من طيبات ما رزق الله، وأمر بالشكر عليها، ثم ذكر المحرمات محصورة في تلك الأربع: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ لغير الله به، ثم استثنى حالة الإضرار، فأباح للمضطر ما حرم على غيره، بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد.
وفي سورة المائدة قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم). (المائدة: 3).
والآية هنا تقرير وتأكيد لآية البقرة، وإن كان فيها تفصيل لبعض أنواع الميتة من المنخنقة والموقوذة وغيرهما، وقوله في هذه الآية: (غير متجانف لإثم) مثل قوله هناك: (غير باغ ولا عاد) أي إنه يفعل ما يفعل تحت ضغط الضرورة وقهرها، لا رغبة في الإثم، ولا ابتغاء للشهوة، ولا عدوانًا على أحد كما لا يعدو قدر الضرورة.
هذا ما جعل الفقهاء يقيدون الإباحة في أحوال الإضطرار بقدر الضرورة، لا أكثر.