الذين يصلون بعد فرض الجمعة أربع ركعات هم على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه.

يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله- :

قال الله تعالى : [ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ]( النساء : 59 ) ، وإذا رددنا المسألة إلى الله تعالى بعرضها على كتابه ، وإلى رسوله (  ) بعرضها على سُنته ، لا نجد فيهما دليلاً على مشروعية صلاتين مفروضتين في وقت واحد بل على عدمه ، وهو الأصل .

فمن كان يعتقد أن صلاة الجمعة لا تصح منه حَرُم عليه أن يصليهما ، ووجب عليه الظهر وحده ، ومن صلاها معتقدًا صحتها منه أجزأته ، ولم يجب عليه غيرها في وقتها إلى العصر ، ومن اعتقد أن صلاته للجمعة صحيحة ولكنها ناقصة نقصًا لا يقتضي بطلانها ، فله أن يجبرها بالنوافل الرواتب وغير الرواتب ، وقد صح في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي (  ) كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم وأصحاب السنن الأمر بصلاة أربع ركعات بعده وورد بلفظ : ( من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا ) أي إن شاء ، والأفضل أن تكون في البيت كسائر النوافل .

يقول الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى:

صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لم يُختلف في أنها مندوبة وراتبة للجمعة كراتبة الظهر لقول النبي ـ  ـ “إذا صلَّى أحَدُكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربع ركعات” رواه مسلم. ولقول عبد الله بن عمر: كان النبي ـ  ـ لا يُصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلِّي فيه ركعتين . رواه البخاري . وابن عمر كان إذا صلَّى في المسجد صلَّى أربعًا وإذا صلَّى في بيته صلَّى ركعتين . رواه أبو داود .أما عن الصلاة بعد الجمعة فقد قال ابن القيم في الزاد 1/440:

كان  إذا صلى الجمعة ، دخل إلى منزله ، فصلى ركعتين سنتها وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا .
قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية : إن صلى في المسجد ، صلى أربعا ، وإن صلى في بيته ، صلى ركعتين .
قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث وقد أخرج أبو داود في سننه 1130 عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد ، صلى أربعا ، وإذا صلى في بيته ، صلى ركعتين .