الشفعة لغة: الزيادة ، وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده ، أي أنه كان واحدًا فضم إليه مازاده وشفعه به ،ويسمى صاحبها شفيعًا .
واصطلاحًا: عرفها الفقهاء؛ بأنها حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض .
الحكمة من تشريع الشفعة وأركانها:
قيل في الحكمة من تشريعها إنها لدفع ضرر مؤنة القسمة أو استحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة وغيرها مما يحتاج إليه في نصيبه الذي آل إليه .
وقيل إنها لدفع ضرر الشركة ،مع شريك جديد لم تعرف معاملته ومجاورته.
وأركانها الشقص المشفوع فيه، والشريك القديم الطالب للشفعة، والمشتري الجديد للشقص ، والصيغة، وهي الإيجاب والقبول بلفظ دال على عقد الشفعة.
سبب الشفعة وبأي شيء تكون:
في الحديث الشريف: عن جابر رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ،لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ،فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) (رواه مسلم) (3).
فبين هذا الحديث الشريف سبب الشفعة وما يجب على الشريك الذى يريد بيع نصيبه من إخطار شريكه برغبته في البيع ، بينما آخرج البخاري هذا الحديث بلفظ (قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (رواه البخاري)، حيث دلت هذه الزيادة على الأمد الذى انتهى عنده حق طلب الشفعة، وهو حصول القسمة ووضع الحدود بين الأنصباء وتصريف الطرق بينها.
ومذهب جمهور العلماء أن الشفعة تثبت فيما لم يقسم في العقارات ؛ وهي الأرض وما اتصل بها من بناء وأشجار، فإذا حصلت القسمة، ووقعت الحدود فلا شفعة، وقد نقل هذا عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان. وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبدالعزيز، والزهرى، ويحيى الأنصارى، وأبي الزناد ، والأوزاعي ، ومالك ، والشا فعي،وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبي ثور، رضي الله عنهم أجمعين.
وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت الشفعة بالجوار الملاصق ولو من جانب واحد،واستدلاً بحديث أبي رافع عن النبي ﷺ أنه قال: (الجار أحق بسقيه) (أخرجه البخاري، والشافعي، وأحمد، وأبو داود،والنسائي وأصحها رواية البخاري).
ويبطل حق الشفيع بعد علمه ببيع نصيب شريكه من أجنبي وسكوته بما يظن منه أنه غير راغب في المطالبة بالشفعة، ويثبت ذلك بقرائن الأحوال.