من سجد على شيء من ثوبه صحت صلاته ، وهذا رأي جمهور الفقهاء ، مع الكراهة التنزيهية ، ويرى الشافعية عدم جواز السجود على شيء من ثوب الإنسان .
و السجود على أي شيء مفروش جائز ، لأن السجود على المفروش لا يخرج عن كون الفعل سجودا على الأرض.
ولا يشترط أن يكون الشيء المفروش شيئا خاصا للسجود ، فيجوز للإنسان أن يسجد على ثوبه الذي يلبسه ،وإن حكم عليه بالكراهة التنزيهية، وقد فعله النبي ﷺ . ،وهذا هو رأي جمهور الفقهاء و عبد الرحمن بن يزيد وسعيد بن المسيب والحسن وأبو بكر المزني ومكحول والزهري روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة .، واستدلوا بحديث أنس قال : { كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه } . رواه الجماعة .
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى { أن : النبي ﷺ صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها }.
وأخرج الإمام أحمد وابن ماجة { أن : النبي ﷺ صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها }
وقال البخاري : قال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه.
وقال الإمام ابن رزين من فقهاء الحنابلة :
لو سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله , صحت الصلاة.
ولكن الإمام الشافعي رحمه الله ، حمل تفسير الحديث على الثوب المنفصل ، والرأي بعدم جواز السجود على ثوب الإنسان هو أيضا قول علي بن أبي طالب وابن عمر وعبادة بن الصامت وإبراهيم وابن سيرين وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هبيرة، واستدل الشافعية ببعض الأحاديث منها :
ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن صالح بن خيوان السبئي { أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته } .
واستدلوا كذلك بما أخرج ابن أبي شيبة عن عياض بن عبد الله قال { رأى رسول الله ﷺ رجلا يسجد على كور العمامة فأومأ بيده : ارفع عمامتك }.
وقد حكم الأئمة بضعف هذه الأحاديث ، كما بين ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار.
و حاول الإمام الشوكاني الجمع بين الأحاديث ، فقال : ويمكن الجمع إن كان لهذه الأحاديث أصل في الاعتبار بأن يحمل حديث صالح بن خيوان وعياض بن عبد الله على عدم العذر من حر أو برد وأحاديث سجوده ﷺ على كور العمامة على العذر. انتهى
وقال الإمام ابن أبي موسى من فقهاء الحنابلة : إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولا واحدا , وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد : جاز قولا واحدا.
والله أعلم