يجوز لأحد الشريكين اشتراط زيادة في الربح عن الآخر ،ولو كان قدر مال الشركة بينهما بالتساوي ،مادام هناك اشتراط ورضا ،فإن لم يكن هناك اشتراط ،كان الربح بينهما بالتساوي،وهو رأي كثير من أهل العلم ،وخالفهم في ذلك مالك والشافعي وقال بتساوي الربح مع تساوي المال.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة من فقهاء الحنابلة :
(والربح على ما اصطلحا عليه ) يعني في جميع أقسام الشركة . ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة .
قال ابن المنذر : – أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح ، أو نصفه ، أو ما يجمعان عليه ، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء .
وأما شركة العنان ، وهو أن يشترك بدنان بماليهما ، فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين ، ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال ، وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال . وبهذا قال أبو حنيفة .
وقال مالك والشافعي: من شرط صحتها كون الربح والخسران على قدر المالين ; لأن الربح في هذه الشركة تبع للمال ، بدليل أنه يصح عقد الشركة ، وإطلاق الربح ، فلا يجوز تغييره بالشرط ، كالوضيعة .
ولنا ، أن العمل مما يستحق به الربح ، فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما ، وذلك لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر ، وأقوى على العمل ، فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله ، كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب .
يحققه أن هذه الشركة معقودة على المال والعمل جميعا ، ولكل واحد منهما حصة من الربح إذا كان مفردا ، فكذلك إذا اجتمعا ، وأما حالة الإطلاق ، فإنه لما لم يكن بينهما شرط يقسم الربح عليه ، ويتقدر به ، قدرناه بالمال ، لعدم الشرط ، فإذا وجد الشرط ، فهو الأصل ، فيصير إليه،فإذا عدم ، وقالا : الربح بيننا . كان بينهما نصفين، بل هذه أولى ; لانعقادها على العمل المجرد .
فحصل مما ذكرنا أن الربح بين الشريكين على ما اصطلحا عليه في جميع أنواع الشركة ، سواء ما ذكرنا في المضاربة التي فيها شركة على ما شرحنا .انتهى بتصرف.