حتى يتضح الأمر نبين له بمثال: كأن يكون لرجل بنت بلغت سن الزواج ويأتي ابن أخيه ليخطبها، فيجده ابن الحلال المناسب، لأن يتزوج ابنته، لأنه يراه كفؤ لها، ولكن فجأة تصرح أم والد الفتاة وهي جدة العروسين عندما يبلغها الخبر أنها أرضعت البنت رضعات مشبعات مع أخ لأبيها صغير، فهنا ما حكم هذا الزواج.

حكم الزواج من أخت الأب من الرضاعة

يقول فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم:
إنه بإرضاع الجدة للبنت الرضعات المشبعات صارت البنت أختا لأعمامها من الرضاعة فما يحل لها أن تتزوج من ابن أخيها من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وذاك ما جاء في قول الحق سبحانه (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) [سورة النساء أية 23].

فلما نزلت المرضعة منزلة الأم حرمت هي وكل من يدلي من قبلها كأم النسب، لأن لبنها أنبت اللحم وأنشز العظم، وعلى هذا فبعض بدن الرضيع تكون من لبن المرضعة فيرث منها ما يرثه وليدها من طباع وأخلاق.

الأخذ بقول من أدعى الرضاعة

ودعوى الجدة بأنها أرضعت البنت يعمل بها.

(فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت إهاب رضي الله عنها، فجاءت أمه سوداء، فقالت قد أرضعتكما، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له. فقال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها) رواه أحمد والبخاري.

وذلك ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ونصه “الحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت أو أمة حصل الظن بقولها أو لم يحصل “ونميل للأخذ بهذا الرأي من باب الاحتياط في هذا الأمر الهام.