أولا: العبرة في النهاية ليست بالأسماء، ولكن بطريقة التعامل، فإذا كانت المعاملة صحيحة فهي جائزة سواء أكانت في بنك إسلامي أو ربوي، وإذا شاب المعاملة شيء فهي محرمة سواء تمت في البنوك الإسلامية أو الربوية .
ثانيا : صحيح أن ما يتقاضاه الشخص في مقابل تقسيط سلعة المرابحة أكثر من الفائدة إذا ما قورن بها.
وذلك له سبب، وهو أن عنصر المخاطرة في البنوك الإسلامية أكبر وأعظم من البنوك الربوية ، فالبنك الربوي حينما يماطل عميله في السداد فإنه يلجأ إلى مضاعفة الفائدة حتى يقضي ما عليه ، فتعثر عميله لا يعود عليه بأي نوع من الضرر.
وأما البنك الإسلامي فإنه لا يستطيع أن يضع غرامة تأخير على مدينه المماطل فضلا عن المتعثر، ولذلك يتضرر عند المماطلة ، وهذا هو ما يجعله يزيد في ربحه نظرا لزيادة عنصر المخاطرة . ولكننا مع هذا ندعو البنوك الإسلامية أن تزيد من توثيقاتها حتى لا تفحش في الربح فذلك أليق برسالتها وأدعى إلى استمرارها.
وعليه فلا يجوز للمسلم اللجوء إلى الربا، وليحمد الله عز وجل أن يسر له بنكا إسلاميا في بلده بل بنوكا.
ثالثا : إذا أراد البنك الربوي أن يبيع لشخص شقة مثلا عن طريق ببيع المرابحة، فلهذا البيع خطوات لا بد أن تمر من خلالها حتى تكون الصورة مشروعة، وإلا كانت مجرد تمويل ربوي.
وهذه الخطوات كما ذكرها الدكتور حسام الدين عفانه- أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس-:-
إن بيع المرابحة للآمر بالشراء لا بد أن يتم بإتمام الخطوات التالية:-
أ- طلب من العميل يقدمه للبنك الإسلامي لشراء سلعة موصوفة.
ب- قبول من البنك لشراء السلعة الموصوفة.
ج- وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من البنك بعد تملك البنك لها.
د- وعد من البنك ببيع السلعة الموصوفة للعميل وقد يكون الوعد لازماً أو غير لازم كما سيأتي بيانه.
هـ- شراء البنك للسلعة الموصوفة نقداًَ.
و- بيع البنك للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين البنك والعميل.
فإذا قبل البنك بأن يبيع الشقة مرورا بهذه الخطوات فلا مانع من ذلك شرعا إسلاميا كان البنك أو غيره.
والذي نحب أن نبينه له الآتي أن هذه الخطوات لا بد أن تكون مرتبة، وليس شرطا أن تتم من خلال عقود مكتوبة، فلا مانع من المرور بها شفويا، على أن تكون الخطوة الأخيرة هي بيع الشقة بعد أن يتملكها البنك بالفعل.
فإذا أعطى البنك المال بيد الشخص على أن يشتري به الشقة التي يريد فهذا لا يجوز، ويكون صورة ربوية.
غير أنه يجوز أن يوكل البنك الشخص في شراء الشقة لصالح البنك بعقد وكالة، وبعد أن يشتريها لصالح البنك يأتي ويحضرها للبنك، وبعد ذلك يقوم البنك ببيعها له بعد أن يكون قد اشتراها هو بالوكالة عنه، وهذه الصورة يجوزها بعض الفقهاء غير أننا لا ننصح بها، ولا ندعو إليها لما فيها من معنى الصورية .
رابعا: يجب أن تكون هذه الأرباح المئوية غير منصوص عليها بالعقد مفصولة عن الربح، ولكن لا مانع من أن يتم التفاهم مع مندوب البنك بهذه الطريقة دون أن يسجل ذلك في العقد، نعني أن حساب الربح بالنسبة المئوية لا شيء فيه شرعا، بشرط أن يتفق البنك والبائع على مدة زمنية معينة للتقسيط عند التعاقد، ولا يتركا ذلك للمشيئة والظروف بعد العقد.
فإذا قال البنك للشخص : أريد أن أربح في الشهر كذا، واقض كيف شئت فيجب أن يختار في نفس الوقت المدة الزمنية، ولا يجوز تعديلها بعد العقد، وإلا كان الأمر مجرد صورة ربوية .
والله أعلم .