إنفاق أموال الزكاة لصالح المستشفيات التي يعالج فيها الفقير المسلم وغير المسلم فلا حرج في ذلك ، أما الذي لا يجوز هو أن يضع المسلم زكاة ماله في يد فقير غير مسلم وذلك لأن مال الزكاة له مصارف محددة ولا يدخل فيها الكافر فالكافر ليس من أهل الزكاة>
أما المؤلفة قلوبهم المذكورون في آية التوبة فقد اختلف العلماء هل حكمهم باق أم انقطع سهمهم في الزكاة، قال الإمام الشافعي:لا تُعطى الزكاة إلى المؤلَّفة قلوبهم إلا إذا كانوا مسلمين، فلا تُعطى لكافر، وأما الفاسق فلا مانع من إعطائه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنَّ سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بانتشار الإسلام، كما فعل عمر ـ رضي الله عنه ـ فلا تُعطى الزَّكاة لأحد منهم، مسلمًا كان أو كافرًا. والمختار الآن عدم إعطاء الكفار من هذا السهم لدفع شرهم، .
وفي جميع الأحوال إذا كانت هناك جهة خيرية تتلقى أموال الزكاة لتنفقها في مصارفها الشرعية والمسلم يثق في القائمين عليها فليس مطالبا بالسؤال عن أي وجه أنفقوا فيه زكاة المال فهم وكلاء عن المزكي والمفترض فيهم علمهم بالمصارف الشرعية التي يجب أن تنفق إليها أموال الزكاة.