حرم الشرع الحنيف على الرجل أن يباشر زوجته في فرجها وهي حائض أو نفساء ولكنه لم يمنعه من الاستمتاع دون الفرج، بعيداً عن موضع الأذى، ولا حرج عليه إن وصل إلى مرحلة القذف مادام مبتعدا عن فتحة الفرج.
أما الرضاعة من الزوجة فهي لون من ألوان الاستمتاع المباحة ولا يفرق كون المرأة حائضا أو غير حائض.
قال الشيخ يوسف القرضاوي :
لقد حدث هذا في عصر الصحابة أن واحداً من الصحابة في ملاعبته ومداعبته لزوجته امتص ثديها ورضع منها أي جاءه شيء من الحليب ثم راح استفتى سيدنا أبا موسى الأشعري فقال له: حَرُمت عليك، ثم ذهب إلى عبد الله بن مسعود فقال له: لا شيء عليك، لا رضاعة إلا في الحولين، الحديث عن الرسول ﷺ “الرضاع في الحولين”والله تعالى يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) يعني الرضاعة المحرِّمة لها سن معينة هي السن التي يتكون فيها الإنسان وينبت اللحم ويشتد العظم في السنتين الأوليين ،وبعد ذلك لا عبرة بالرضاعة، فقال أبو موسى الأشعري: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، فللرجل أن يرضع من زوجته، هذا من وسائل الاستمتاع المشروعة ولا حرج فيها.